responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 327

نظر الى ملاقاته جسدهما و نجاسة جسدهما غير معفو عنها. انتهى.

و قد حكى العلامة في المختلف إلحاق دم الكلب و الخنزير و الكافر بالدماء الثلاثة عن القطب الراوندي و ابن حمزة و حكى عن ابن إدريس المنع من ذلك مدعيا انه خلاف إجماع الإمامية، ثم اختار العلامة الإلحاق و وجهه بان المعفو عنه انما هو نجاسة الدم و الدم الخارج من الكلب و الخنزير و الكافر يلاقي أجسامها فتتضاعف نجاسته و يكتسب بملاقاة الأجسام النجسة نجاسة أخرى غير نجاسة الدم و تلك لم يعف عنها، كما لو أصاب الدم المعفو عنه نجاسة غير الدم فإنه يجب إزالته مطلقا، قال و ابن إدريس لم يتفطن لذلك فشنع على قطب الدين بغير الحق. انتهى.

و ظاهره في المعالم الميل الى ما ذكره العلامة في هذا المقام حيث قال بعد نقل كلام العلامة المذكور: قلت العجب من غفلة ابن إدريس عن ملاحظة هذا الاعتبار الذي حرره العلامة و نبه عليه المحقق مع تنبهه لمثله في ظاهر كلامه السابق في البحث عما ينزح لموت الإنسان في البئر حيث فرق في ذلك بين المسلم و الكافر و أنكر عليه الجماعة فيه أشد الإنكار و نحن صوبنا رأيه هناك و أوضحنا المقام بما لا مزيد عليه، فكيف انعكست القضية هنا فصار هو الى الإنكار و رجعوا هم الى الاعتراف و المدرك في المقامين واحد؟ و ربما كان مراد ابن إدريس هنا خلاف ما أفهمه ظاهر كلامه الذي حكوه عنه، و على كل حال فالحق أن الحيثية مرعية في جميع هذه المواضع و الحكم منوط بها فان العفو الثابت في مسألتنا هذه على ما سيأتي بيانه متعلق بنجاسة الدم من حيث هي فإذا انضم إليها حيثية أخرى كملاقاة جسم نجس كان لتلك الحيثية المنضمة إليها حكم نفسها لو انفردت. انتهى.

أقول: لا يخفى ان صحة ما ذكره مبني على أمرين (أحدهما) اعتبار الحيثية التي ادعاها في المقام و لا دليل عليه ظاهرا فإن إطلاق الدم أعم من ذلك و الحكم مترتب عليه.

و (ثانيهما)- استفادة النجاسة بملاقاة نجاسة أخرى زيادة نجاسة على ما كانت عليه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست