responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 326

الدماء لوجود المعارض فلا يجب العمل به في الباقي. انتهى.

و فيه ان ما ذكره في هذه الرواية من ان الفتوى موقوفة على ابي بصير و ان تبعه فيه جملة ممن تأخر عنه كصاحبي المدارك و المعالم حيث انهم لم يقفوا في الرواية إلا على هذا الطريق إلا ان الشيخ قد رواها في موضع آخر و كذا صاحب الكافي عن ابي بصير عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) و اما ما ذكره من جبر ضعفها بعمل الأصحاب فهو جيد إلا انه لم يقف عليه في غير موضع من كتابه كما قدمنا ذكره في غير مقام.

و اما ما ذكره من حديث أسماء فالظاهر انه من طريق العامة حيث انه لم يذكر في كتب أخبارنا فيما اعلم و بذلك صرح في المعالم ايضا، و اما قوله: ان مقتضى الدليل وجوب ازالة الدم قليله و كثيره. إلخ فجيد.

و اما مناقشة صاحب المعالم هنا- بأنه ليس فيما وصل إلينا و نقله الأصحاب في كتبهم من الاخبار المعتمدة حديث مطلق في إيجاب إزالة الدم بحيث يصلح لتناول القليل من دم الحيض بل هي اما ظاهرة في الكثير أو مفروضة في غير دم الحيض- فهو مردود بما قدمناه في الفصل الرابع في نجاسة الدم من الاخبار الدالة بإطلاقها على نجاسة الدم قليلا كان أو كثيرا دم حيض كان أو غيره فارجع لها و تدبر، على انه يكفي في المقام ان يقال- و به اعترف أيضا في آخر كلامه- انه قد وردت الأخبار المعتبرة المعتضدة باتفاق الأصحاب بأنه يشترط في صحة الصلاة الطهارة من الدم في ثوب المصلي و بدنه و انه بالصلاة فيه عالما أو ناسيا تجب عليه الإعادة، و من البين ان دم الحيض و ان قل موجب للنجاسة

[ما قيل بإلحاقه بدم الحيض]

و بالجملة فالحكم باستثناء دم الحيض من البين مما لا اشكال فيه و انما الإشكال فيما الحق به حيث عزى الى الشيخ إلحاق دم الاستحاضة و النفاس بدم الحيض في وجوب إزالة قليله و كثيره، قال المحقق في المعتبر بعد نقل ذلك عن الشيخ: و لعله نظر الى تغليظ نجاسته لانه يوجب الغسل و اختصاصه بهذه المزية يدل على قوة نجاسته على باقي الدماء فغلظ حكمه في الإزالة، ثم قال و ألحق بعض فقهاء قم دم الكلب و الخنزير و لم يعطنا العلة، و لعله

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست