responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 134

و رواية إبراهيم بن ابي البلاد [1] قال: «دخلت على ابي جعفر بن الرضا (عليه السلام). فدعى بطبق فيه زبيب فأكلت ثم أخذ في الحديث فشكا الي معدته و عطشت فاستقيت ماء فقال يا جارية اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ مريس في قدح من صفر فشربته فوجدته احلى من العسل، فقلت له هذا الذي أفسد معدتك. قال فقال لي هذا تمر من صدقة النبي (صلى الله عليه و آله) يؤخذ غدوة فيصب عليه الماء فتمرسه الجارية و اشربه على اثر الطعام لسائر نهاري فإذا كان الليل أخذته الجارية فسقته أهل الدار. فقلت له ان أهل الكوفة لا يرضون بهذا. قال و ما نبيذهم؟ قال قلت يؤخذ التمر فينقع و يلقى عليه القعوة. قال و ما القعوة؟ قلت الداذي. قال و ما الداذي. قلت حب يؤتى به من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتى يغلى ثم يسكن ثم يشرب. فقال هذا حرام».

و في رواية أخرى لهذا الراوي عنه (عليه السلام) أيضا في وصف نبيذ أهل الكوفة [2] قال في آخر الخبر: «و ما الداذي؟ قلت ثقل التمر يصري به في الإناء حتى يهدر النبيذ و يغلى ثم يسكن و يشرب. فقال هذا حرام».

و حكمه (عليه السلام) بالتحريم في هذين الخبرين من حيث الإسكار و صيرورته خمرا بما يوضع فيه كما تكرر في الأخبار مما تقدم و يأتي ان شاء الله تعالى من اضافة المسكر الى النبيذ في حال نضحه و غليانه و تصريحهم (عليهم السلام) بأنه يصير خمرا مسكرا.

و موثقة سماعة [3] قال «سألته عن التمر و الزبيب يطبخان للنبيذ؟ فقال لا و قال كل مسكر حرام. و قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) ما أسكر كثيره فقليله حرام. و قال لا يصلح في النبيذ الخميرة و هي العكرة».

أقول: إنما منع (عليه السلام) من طبخها للنبيذ لكون المعمول يومئذ هو الطبخ الذي تكرر في الاخبار المنع من وضع العكر فيه حتى يصير مسكرا كما يدل عليه تتمة الخبر المذكور.


[1] رواها في الوسائل في الباب 24 من الأشربة المحرمة.

[2] رواها في الوسائل في الباب 24 من الأشربة المحرمة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 17 من الأشربة المحرمة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست