responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 133

السلام) ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه و يزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال و لم يسألني عن المسكر، قال ثم قال (عليه السلام): ان المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا و لا غيره، قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) كل مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام. فقال له الرجل جعلت فداك هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء هو؟ فقال اما أبي فإنه كان يأمر الخادم فيجيء بقدح و يجعل فيه زبيبا و يغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل و يشربه بالنهار و يجعله بالغداة و يشربه بالعشي و كان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاثة أيام لئلا يغتلم فان كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ».

دلت هذه الرواية بإطلاقها على اباحة النبيذ بجميع أنواعه عدا المسكر منه فإنه (عليه السلام) أقر أبا مريم على تحليل النبيذ بقول مطلق و لم يستثن منه إلا المسكر، و مثلها رواية الكلبي المتقدمة فإنه أجابه أولا بأنه حلال و مراده هذا الفرد الذي ذكره (عليه السلام) و قد صرح به أيضا في آخر الخبر المذكور فلما أخبره بأنه يجعل فيه العكر و نحوه مما يصير به مسكرا أجاب بأنه يصير خمرا محرما.

و رواية أيوب بن راشد [1] قال: «سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبيذ فقال لا بأس به. فقال انه يوضع فيه العكر؟ فقال بئس الشراب و لكن انبذوه غدوة و اشربوه بالعشي. الحديث».

و حسنة عبد الرحمن بن الحجاج [2] قال: «استأذنت على ابي عبد الله (عليه السلام) لبعض أصحابنا فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): كل مسكر حرام».


[1] المروية في الوسائل في الباب 30 من الأشربة المباحة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 24 من الأشربة المحرمة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست