responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 130

محسن فقال له خمس و لي أربعة أخماس فقال له الملك أحسن فإنك محسن فقال نوح له الربع و لي ثلاثة أرباع فقال له الملك أحسن فإنك محسن فقال له النصف و لي النصف فقال أحسن فأنت محسن فقال لي الثلث و له الثلثان فرضي فما كان فوق الثلث من طبخها فلإبليس و هو حظه و ما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح و هو حظه فذلك هو الحلال الطيب فيشرب منه».

أقول: و قد دلت هذه الأخبار بأوضح دلالة لا يعتريها الإنكار ان الشراب الذي يحرم بغليانه و لا يحل إلا بذهاب ثلثيه انما هو ماء العنب لان النزاع من آدم و نوح و من إبليس لعنه الله انما وقع في شجرة العنب خاصة دون سائر الأشجار. و حينئذ فما ورد في الأخبار من ان العصير يحرم بالغليان و لا يحل إلا بذهاب الثلثين إنما أريد به عصير العنب خاصة لأكل عصير كما توهمه غير واحد من قاصري النظر و ان ارتكب تخصيصه بأفراد أخر، و بالجملة فاختصاص العلة الموجبة للحرمة بما أخذ من الكرم يوجب بقاء ما أخذ من غيره على أصل الحلية و الإباحة، نعم يحرم المسكر منها بالنصوص المستفيضة الدالة على ان ما أسكر كثيره فكثيرة و قليله حرام و يبقى ما عداه غلى بالنار أو لم يغل على أصل الحلية، و يؤيد ذلك ما ورد في جملة من اخبار العصير الذي يحرم بالغلي و يحل بذهاب ثلثيه من التعبير عنه تارة بالعصير كما عرفت فيما تقدم من الروايات و تارة يعبر عنه بالطلاء و هو ما طبخ من عصير العنب و تارة يعبر عنه بالبختج بالباء الموحدة ثم الخاء المعجمة ثم التاء المثناة من فوق و في آخره جيم و هو العصير من العنب المطبوخ و هو معرب پخته.

و بالجملة فإنه لا يخفى على من تأمل في الأخبار الواردة بلفظ العصير في أبواب البيوع و أبواب الأشربة سؤالا و جوابا ان العصير كان شيئا معينا مخصوصا معلوما يسأل عنه تارة بجواز شربه و عدمه فيجاب بجواز شربه ما لم يغل و بعد الغلى فإنه يحرم حتى يذهب ثلثاه، و يسأل عمن يشربه قبل ذهاب ثلثيه فيجاب بأنه فعل محرما، و يسأل عن جواز بيعه فيجاب بجواز بيعه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست