responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 99

بقدر ما يمكن الجلوس فيه».

قال في الذكرى بعد نقل مرسلة ابن ابي عمير: «و الظاهر ان هذا من محكي ابن ابي عمير لأن الإمام لا يحكي قول أحد» أقول: يمكن ان يكون قول الامام و يكون حكاية لأقوال العامة و إلا فحمل هذين البعضين القائلين على الشيعة بعيد جدا فإن الشيعة لا يقولون إلا عن الأئمة (عليهم السلام) لأنهم لا يتخذون مذهبا غير مذهب أئمتهم (عليهم السلام) ثم قال في معنى قول زين العابدين (عليه السلام):

«احفروا لي حتى تبلغوا الرشح»

: «يمكن حمله على الثلاثة لأنها قد تبلغ الرشح في البقيع» أقول: و الرشح الندى في أسفل الأرض. أقول: لا يخفى ان النهي عن ان يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع لا يجامع استحباب القامة الذي ذكروه، فإن الثلاثة اذرع انما تصل إلى الترقوة فيكون مرجع حديثي الثلاثة و الترقوة إلى أمر واحد، و اما القامة فإنما وردت في حكاية ابن ابي عمير على ما أشار إليه في الذكرى أو النقل عن العامة كما احتملناه، فالأولى الاقتصار على الثلاث كما لا يخفى.

ثم انه قد ذكر جملة من الأصحاب: منهم- المحقق في المعتبر و الشهيد في الذكرى ان اللحد أفضل من الشق في غير الأرض الرخوة، قال في المعتبر: «و يستحب ان يجعل له لحد و معناه ان الحافر إذا انتهى الى أرض القبر حفر مما يلي القبلة حفرا واسعا قدر ما يجلس فيه الجالس، كذا ذكره الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة و ابن بابويه في كتابه» و قال في الذكرى: اللحد أفضل من الشق عندنا في غير الأرض الرخوة

لما روي عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [1]: «اللحد لنا و الشق لغيرنا».

و احتج به أيضا في المعتبر، ثم قال: و من طريق الأصحاب ما رواه الحلبي ثم ذكر

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [2] «ان النبي


[1] رواه الترمذي في سننه على هامش شرحه لابن العربي ج 4 ص 266 و النسائي في سننه ج 1 ص 283 و أبو داود في سننه ج 3 ص 213.

[2] رواه في الوسائل في الباب 15 من أبواب الدفن.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست