نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 86
لرواية السكوني [1] أما صاحب المصيبة فإنه ينبغي له ان يضع رداءه ليتميز عن غيره فيقصده الناس للتعزية.
روى الشيخ عن الحسين بن عثمان [2] قال: «لما مات إسماعيل ابن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام) خرج أبو عبد اللّٰه بغير رداء و لا حذاء».
أقول: قال الشيخ في المبسوط يجوز لصاحب المصيبة أن يتميز عن غيره بإرسال طرف العمامة و أخذ مئزر فوقها على الأب و الأخ فاما على غير هما فلا يجوز على حال. و قال ابن إدريس: لم يذهب الى هذا سواه و الذي تقتضيه أصولنا انه لا يجوز اعتقاد ذلك و فعله سواء كان على الأب أو الأخ أو غيرهما، لان ذلك حكم شرعي يحتاج الى دليل شرعي و لا دليل عليه، فيجب طرحه لئلا يكون الفاعل له مبدعا لانه اعتقاد جهل. و رده الفاضلان بأحاديث الامتياز الآتية في المقام ان شاء اللّٰه تعالى. و فيه ان الأحاديث المشار إليها لا دلالة فيها على ما ذكره الشيخ هنا من هذه الكيفية و لا الاختصاص بالأب و الأخ.
نعم ظاهر ابن الجنيد القول بما قاله الشيخ حيث ذكر التميز بطرح بعض زيه بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر من فوقها على الأب و الأخ و لا يجوز على غيرهما، فقول ابن إدريس- انه لم يذهب الى هذا سواه- ليس في محله. و ابن حمزة منع هنا مع تجويزه الامتياز فكأنه يخص التميز في غير الأب و الأخ بهذا النوع من الامتياز. و عن ابي الصلاح انه يحتفي و يحل أزراره في جنازة أبيه وجده خاصة.
أقول: و الذي وقفت عليه من اخبار المسألة زيادة على رواية الحسين بن عثمان المتقدمة
ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام)[3] قال: «ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة».
و المراد بوضع الرداء نزعه ان كان ملبوسا و عدم لبسه ان كان منزوعا، و هذا مبني على ما هو المتعارف قديما من المداومة على الرداء كالعباءة و نحوها في زماننا هذا، و حينئذ فلا يبعد ان يستنبط من التعليل تغيير الهيئة في