responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 86

لرواية السكوني [1] أما صاحب المصيبة فإنه ينبغي له ان يضع رداءه ليتميز عن غيره فيقصده الناس للتعزية.

روى الشيخ عن الحسين بن عثمان [2] قال: «لما مات إسماعيل ابن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام) خرج أبو عبد اللّٰه بغير رداء و لا حذاء».

أقول: قال الشيخ في المبسوط يجوز لصاحب المصيبة أن يتميز عن غيره بإرسال طرف العمامة و أخذ مئزر فوقها على الأب و الأخ فاما على غير هما فلا يجوز على حال. و قال ابن إدريس: لم يذهب الى هذا سواه و الذي تقتضيه أصولنا انه لا يجوز اعتقاد ذلك و فعله سواء كان على الأب أو الأخ أو غيرهما، لان ذلك حكم شرعي يحتاج الى دليل شرعي و لا دليل عليه، فيجب طرحه لئلا يكون الفاعل له مبدعا لانه اعتقاد جهل. و رده الفاضلان بأحاديث الامتياز الآتية في المقام ان شاء اللّٰه تعالى. و فيه ان الأحاديث المشار إليها لا دلالة فيها على ما ذكره الشيخ هنا من هذه الكيفية و لا الاختصاص بالأب و الأخ.

نعم ظاهر ابن الجنيد القول بما قاله الشيخ حيث ذكر التميز بطرح بعض زيه بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر من فوقها على الأب و الأخ و لا يجوز على غيرهما، فقول ابن إدريس- انه لم يذهب الى هذا سواه- ليس في محله. و ابن حمزة منع هنا مع تجويزه الامتياز فكأنه يخص التميز في غير الأب و الأخ بهذا النوع من الامتياز. و عن ابي الصلاح انه يحتفي و يحل أزراره في جنازة أبيه وجده خاصة.

أقول: و الذي وقفت عليه من اخبار المسألة زيادة على رواية الحسين بن عثمان المتقدمة

ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) [3] قال: «ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة».

و المراد بوضع الرداء نزعه ان كان ملبوسا و عدم لبسه ان كان منزوعا، و هذا مبني على ما هو المتعارف قديما من المداومة على الرداء كالعباءة و نحوها في زماننا هذا، و حينئذ فلا يبعد ان يستنبط من التعليل تغيير الهيئة في


[1] ص 76.

[2] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب الاحتضار.

[3] رواه في الوسائل في الباب 39 من أبواب صلاة الجنازة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست