responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 82

لا يدل على عدم استحباب إتمام التشييع بعد الاذن بل الاستحباب باق، و يدل على ذلك

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة [1] قال: «حضر أبو جعفر (عليه السلام) جنازة رجل من قريش و انا معه و كان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطاء لتسكتن أو لنرجعن قال فلم تسكت فرجع عطاء فقلت لأبي جعفر (عليه السلام) ان عطاء قد رجع، قال و لم؟ قلت صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع، فقال امض بنا فلو انا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم، قال: فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر (عليه السلام) ارجع مأجورا رحمك اللّٰه تعالى فإنك لا تقوى على المشي فأبى ان يرجع، قال فقلت له: قد اذن لك في الرجوع و لي حاجة أريد أن أسألك عنها فقال امض فليس بإذنه جئنا و لا باذنه نرجع و انما هو فضل و أجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك».

(الثامنة) [النهي عن حمل ميتين على سرير]

- المشهور- و به صرح الشيخ و جمع من الأصحاب- انه يكره حمل ميتين على سرير رجلين كانا أم امرأتين أو رجلا و امرأة، و قال في النهاية لا يجوز و هو بدعة، و كذا ابن إدريس في سرائره فإنه قال: و لا يجوز حمل ميتين على جنازة واحدة مع الاختيار لان ذلك بدعة. و ممن صرح بالكراهة أيضا ابن حمزة. و قال الجعفي لا يحمل ميتان على نعش واحد. و هو محتمل لكل من القولين.

و الذي وقفت عليه من الأخبار هنا

ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار [2] قال: «كتبت الى ابي محمد (عليه السلام) أ يجوز ان يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلة الناس، و ان كان الميتان رجلا و امرأة يحملان على سرير واحد و يصلى عليهما؟ فوقع (عليه السلام) لا يحمل الرجل و المرأة على سرير واحد».


[1] رواه في الوسائل في الباب 40 من أبواب صلاة الجنازة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 42 من أبواب الدفن.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست