responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 83

و استدل بهذه الرواية للحكم المذكور، و رده جمع من المتأخرين بأنها أخص من المدعي.

و ظاهر الخبر المذكور عدم الجواز و لو مع الحاجة.

و ما ذكره (عليه السلام) في الفقه الرضوي [1] حيث قال: «و لا تجعل ميتين على جنازة واحدة».

و هذه العبارة أوردها الصدوق في الفقيه نقلا عن أبيه في رسالته اليه، و منه يعلم ان مستند الأصحاب في هذا الحكم انما هو كلام الصدوقين و مستند الصدوقين انما هو كتاب الفقه المذكور كما عرفت في غير مقام مما تقدم و ستعرف ان شاء اللّٰه تعالى. بقي الكلام في العبارة المذكورة مترددا بين التحريم و الكراهة و قضية النهي حقيقة الأول. و اللّٰه العالم.

(التاسعة) [كراهة اتباع الجنازة بنار]

- قال في الذكرى: يكره الاتباع بنار إجماعا و هو مروي عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [2]

و عن الصادق (عليه السلام) «ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) نهى ان يتبع بمجمرة» رواه السكوني [3].

و رواه الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [4] و لو كان ليلا جاز المصباح-

لقول الصادق (عليه السلام) [5] «ان ابنة رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أخرجت ليلا و معها مصابيح».

أقول:

قد تقدم

في صحيحة الحلبي أو حسنته عن الصادق (عليه السلام) [6] «و اكره أن يتبع بمجمرة».

و روى الشيخ عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) [7] «ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) نهى ان تتبع جنازة بمجمرة».

و عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) [8] «انه كان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة».

و الرواية التي أشار إليها في إخراج فاطمة (عليها السلام) ليلا بالمصابيح

قد رواها الصدوق في الفقيه مرسلة [9] قال: «سئل الصادق (عليه السلام) عن الجنازة يخرج معها بالنار؟ فقال ان ابنة رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله). الحديث».

و روى في العلل عن الصادق (عليه


[1] ص 19.

[2] كما في المغني لابن قدامة ج 2 ص 477.

[3] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين.

[4] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين.

[5] رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب الدفن.

[6] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين.

[7] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين.

[8] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين.

[9] ج 1 ص 100.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست