نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 6
يشد في وسطه كما عرفت من الاخبار و كلام أهل اللغة و عليه العرف العام و البرد الذي يلفه و الباقي مستحب.
و منها-
موثقة سماعة [1] قال: «سألته عما يكفن به الميت؟ قال ثلاثة أثواب و انما كفن رسول الله (صلى الله عليه و آله) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين و ثوب حبرة- و الصحارية تكون باليمامة- و كفن أبو جعفر (عليه السلام) في ثلاثة أثواب».
و عن يونس عن بعض رجاله عن الصادق و الباقر (عليهما السلام)[2] قالا:
«الكفن فريضته للرجال ثلاثة أثواب، و العمامة و الخرقة سنة. الحديث».
و عن زرارة في الموثق عن الباقر (عليه السلام)[3] قال: «كفن رسول الله (صلى الله عليه و آله) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين و ثوب يمنة عبري أو أظفار».
و عن محمد بن سهل عن أبيه [4] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل و يصوم أ يكفن فيها؟ قال أحب ذلك الكفن يعني قميصا.
قلت يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال لا بأس به و القميص أحب الي».
و روى في الفقيه [5] قال: «سئل موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يموت أ يكفن في ثلاثة أثواب بغير قميص؟ قال لا بأس بذلك و القميص أحب الي».
الى غير ذلك من الأحاديث المشتملة على لفظ الأثواب الثلاثة أو ثوبين و قميص و أنت خبير بأنه لا منافاة في حمل الثوب الذي هو أحد هذه الأثواب على الإزار بالمعنى الذي ذكرناه، و دعوى كون الثوب انما يطلق على ما يشمل البدن ممنوعة لصدق الثوب على السراويل و ثوبي الإحرام اللذين أحدهما الإزار، و لا ينافي ذلك لفظ الإدراج في بعضها لصدقه في الإزار أيضا بالمعنى المذكور.
و منها-
ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان [6] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) كيف اصنع بالكفن؟ قال تأخذ خرقة فتشد على مقعدته و رجليه. قلت