responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 5

فقال مرحبا بكم يا أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثار، ثم قال ما يمنعكم من الأزر؟

فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال فبعث الى أبي كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا، ثم ساق الخبر الى ان قال: سألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين و معه ابنه محمد بن علي (صلوات الله عليهما)».

الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة التي يقف عليها المتتبع. و بالجملة فالمستفاد من الأخبار على وجه لا يزاحمه الشك و لا الريب اتحاد الإزار و المئزر و ان المراد من كل منهما هو ما ذكرناه لا ما شمل البدن، و حينئذ فما اشتهر في كلام متأخري أصحابنا- من الفرق بين المئزر و الإزار و ان الأول عبارة عما يشد في الوسط و الثاني ما يكون شاملا لجميع البدن- لا اعرف له وجها لا من الاخبار و لا من كلام أهل اللغة كما عرفت.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الواجب بمقتضى ما قلناه انه حيثما وجد المئزر و الإزار في شيء من اخبار الكفن أو كلام متقدمي الأصحاب حمله على ما ذكرناه الا مع قرينة صارفة عن معناه الحقيقي، و اما ما لم يشتمل على لفظ الإزار و المئزر و انما اشتمل على الثوب فهو ظاهر في الإجمال القابل للاحتمال على ما ذكروه من الشمول للبدن و ما ذكرناه من معنى الإزار، و بالجملة فهو مجمل و قضية الحمل على الروايات المفصلة تساعد ما ذكرناه، و ها أنا أسوق لك ما وقفت عليه من اخبار المسألة مذيلا كلا منها بالبيان الساطع البرهان و الله الموفق الهادي لمن يشاء.

فمنها-

ما رواه الكليني و الشيخ عن معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «يكفن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه و إزار و خرقة يعصب بها وسطه و برد يلف فيه و عمامة يعمم بها و يلقى فضلها على صدره».

أقول: هذا الخبر- كما ترى- واضح الظهور في القول المشهور لا يعتريه نقص و لا قصور و قد اشتمل على واجب الكفن و مستحبه، فالواجب القميص و الإزار الذي


[1] رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب التكفين.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست