نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 410
المكان فالأمر بها أمر بالكون مع انه منهي عنه.
أقول: مرجع هذا الإيراد الى ما استدلوا به على بطلان الصلاة في المكان المغصوب كما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى في كتاب الصلاة من ان الحكم بصحة الصلاة يوجب اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد و هو محال قطعا و ما استلزم المحال باطل كما اعترف به في المدارك، حيث قال: لان الحركات و السكنات الواقعة في المكان المغصوب منهي عنها كما هو المفروض فلا تكون مأمورا بها ضرورة استحالة كون الشيء الواحد مأمورا به و منهيا عنه. و هذا الدليل بعينه آت في الطهارة في المكان المغصوب كما ذكره الشهيدان، فان الكون في المكان لما كان من ضروريات الجسم و أفعاله فالأمر بتلك الأفعال أمر بالكون مع انه منهي عنه فيلزم من القول بصحة الطهارة اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد. و ظاهرهما موافقة المعتبر في صحة ما استدل به و فرق به بين الطهارة و الصلاة و انما أوردا عليه من طريق آخر و هو جريان الدليل الذي أبطلوا به الصلاة في المكان المغصوب في الطهارة أيضا.
و قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحار- بعد نقل الفرق بين الطهارة و الصلاة عن المعتبر و المنتهى- ما لفظه: «و الفرق بين الطهارة و الصلاة في ذلك مشكل، إذ الكون كما انه مأخوذ في مفهوم السكون مأخوذ في مفهوم الحركة و ليس الوضوء و الغسل إلا حركات مخصوصة، و ليس المكان منحصرا فيما يعتمد عليه الجسم فقط فان الملك و الأحكام الشرعية لا تتعلق به خاصة بل يعم الفراغ الموهوم أو الموجود فكل منهما عبارة عن الكون أو مشتمل عليه» و محصله ان الصلاة كما انها عبارة عن حركات مخصوصة من قيام و قعود و ركوع و سجود و انتقالات من حال إلى أخرى فكذلك الوضوء و الغسل عبارة عن حركات مخصوصة و ان كانت هذه الحركات انما هي في المكان الذي هو عبارة عن الفراغ الذي يشغله الإنسان دون ما يعتمد عليه و إطلاق المكان و الكون شامل لكل منهما، فعين ما قالاه في الصلاة- من ان القيام و السجود و نحوهما
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 410