نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 403
فالجمع بين الأخبار الدالة على وجوب استعمال الماء و عدم مشروعية التيمم و بين هذه الأخبار بحمل اخبار التيمم على ما إذا زاد زمان الغسل عن زمانه أو أوجب التلوث بالنجاسة. و اما الثالث فهو تخصيص اخبار التيمم بعدم وجود الماء.
و يمكن ترجيح القول الثاني بما أشرنا إليه في غير موضع و صرح به غير واحد من محققي الأصحاب من ان الأحكام المودعة في الأخبار انما تبنى على الافراد الشائعة المتكررة الوقوع دون الفروض النادرة التي ربما لا توجد، و حيث كان وجود الماء في المسجدين على الوجه المذكور بالشروط المذكورة من الفروض النادرة التي ربما لا تتفق بالكلية و انما هو فرض عقلي و احتمال فرضي خرجت الأخبار بالتيمم بناء على ما هو المتعارف المعتاد، و حينئذ فلا مانع من العمل بتلك الأخبار المستفيضة في صورة وجود الماء و إمكان استعماله بالشروط المذكورة.
قال السيد (قدس سره) في المدارك بعد ذكر صحيحة أبي حمزة المذكورة:
«و إطلاق الخبر يقتضي وجوب التيمم مطلقا و ان أمكن الغسل في المسجد و ساوى زمانه زمان التيمم أو نقص عنه، و به قطع المحقق الشيخ علي في حاشية الكتاب، و رجح جماعة: منهم- جدي (قدس سره) في جملة من كتبه وجوب الغسل مع مساواة زمانه لزمان التيمم أو نقصه عنه و عدم استلزامه تنجيس شيء من المسجد و آلاته، و استدل عليه في الروض بان فيه جمعا بين ما دل على الأمر بالتيمم مطلقا و هي صحيحة أبي حمزة السابقة و بين ما دل على اشتراط عدم الماء في جواز التيمم، قال و انما قيدنا جواز الغسل في المسجد مع إمكانه بمساواة زمانه لزمان التيمم أو قصوره عنه مع ان الدليل يقتضي تقديمه مطلقا مع إمكانه لعدم القائل بتقديمه مطلقا و إلا لكان القول به متوجها. و فيه نظر فانا لم نقف على ما يقتضي اشتراط عدم الماء في جواز التيمم لغير الصلاة، و ايضا قد ثبت بالنصوص الصحيحة تحريم الكون للجنب في المساجد مطلقا و غاية ما علم استثناؤه من ذلك حالة التيمم بالنص السابق فيبقى غيره مندرجا تحت العموم، و الأظهر الاقتصار
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 403