نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 402
فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم و لا يمر في المسجد إلا متيمما و لا بأس بأن يمر في سائر المساجد و لا يجلس في شيء منها».
و مرفوعة أبي حمزة [1] قال: «إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم و لا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل، و كذا الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك، و لا بأس ان يمرا في سائر المساجد و لا يجلسان فيها».
و في الفقه الرضوي [2]: «و إذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه و اغتسل إلا ان تكون احتلمت في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين فتيمم ثم اخرج و لا تمر بهما مجتازا إلا و أنت متيمم».
انتهى.
و عن ابن حمزة القول باستحباب التيمم في الصورة المذكورة، و هو ضعيف.
و بالجملة فإن أصل الحكم لا اشكال فيه و لا كلام لما عرفت من الاخبار.
[تنبيهات]
و انما يبقى الكلام في مواضع
(الأول)
- انه قد اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في وجوب الغسل في الصورة المذكورة و عدمه لو وجد الماء في أحد المسجدين فقيل بان الواجب هو التيمم مطلقا وقوفا على ظاهر النص، و قيل بأنه إن أمكن الغسل و ساوى زمانه زمان التيمم أو نقص عنه و حصل الأمن من تعدى النجاسة الى المسجد و آلاته وجب و كان مقدما على التيمم و اليه ذهب جملة من المتأخرين، و احتمل في الذكرى تقديم الغسل مطلقا حيث قال: و انما قيد جواز الغسل مع إمكانه بمساواة زمانه لزمان التيمم أو قصوره عنه مع ان الدليل يقتضي تقديمه مطلقا مع إمكانه لعدم العلم بالقائل بتقديمه مطلقا و ان كان القول به متجها. و يظهر من شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الميل اليه. و الوجه في القول الأول ما عرفته من الوقوف على ظاهر النص. و اما القول الثاني
[1] المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.