نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 376
(الرابع)- ما ذهب اليه الشيخ في النهاية و المبسوط من ان من منعه الزحام في الجمعة عن الخروج فإنه يتيمم و يصلي ثم يعيد
لما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام)[1]«انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال يتيمم و يصلي معهم و يعيد إذا انصرف».
و مثلها موثقة سماعة، و قد قدمنا ذكر هذه المسألة [2].
(الخامس)- إذا لم يكن معه إلا ثوب واحد نجس و لم يتمكن من نزعه قال الشيخ انه يصلي فيه فإذا تمكن من الماء نزعه و غسله و أعاد الصلاة استنادا
الى ما رواه في الموثق عن عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام)[3]«انه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب و لا تحل الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال يتيمم و يصلي فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة».
(السادس)- ما ذهب اليه ابن الجنيد من ان من فقد الماء و لم يجده إلا بثمن غال فإنه يتيمم و يعيد، و لم نقف له على دليل.
(السابع)- ما تقدم من ان من أخل بالطلب حتى ضاق الوقت فتيمم و صلى ثم وجد الماء في محل الطلب فالمشهور انه يجب عليه الإعادة استنادا إلى
رواية أبي بصير [4] قال: «سألته عن رجل كان في سفر و كان معه ماء فنسيه فتيمم و صلى ثم ذكر ان معه ماء قبل ان يخرج الوقت؟ قال عليه ان يتوضأ و يعيد الصلاة».
و قد تقدم البحث في هذه المسألة [5] و جمهور الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) قد حملوا الأمر بالإعادة فيما عدا الصورة الأخيرة على الاستحباب، لمعارضتها بما تقدم من الاخبار، و لأن الأمر بالأداء و القضاء معا خارج عن مقتضى الأصول المقررة فإنه متى كان مأمورا بالتيمم و الصلاة