و «ان اللّٰه تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا»[2].
و اولى بالصحة ما لو تيمم لصلاة فريضة فإنه يجوز له الدخول في الأخرى بذلك التيمم و الظاهر انه لا خلاف فيه، و اما
ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي همام عن الرضا (عليه السلام)[3] قال:
«يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء».
و عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام)[4] قال: «لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة و نافلتها».
فقد حملهما الشيخ في التهذيب بعد الطعن بما لا وجه له على استحباب التجديد أو على ما إذا قدر على الماء بين الصلاتين. و التحقيق ان الخبر الأول لا صراحة فيه في المنافاة بل الظاهر ان مراده انما هو انه يتيمم لكل صلاة دخل وقتها و هو محدث حتى يجد الماء، و هو نظير
قوله (صلى اللّٰه عليه و آله)[5]«يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين».
و اما الثاني فهو محمول على التقية لموافقته لمذهب العامة [6] و كون الراوي منهم.
(الثانية) [هل يعم وجوب التأخير المرض و نحوه؟]
- ظاهر الأصحاب القائلين بوجوب التأخير إلى آخر الوقت كما هو المشهور القول بذلك أعم من ان يكون السبب في التيمم عدم وجود الماء أو عذر المرض و نحوه، و هو مشكل لان ظاهر اخبار المضايقة و قوله (عليه السلام) في جملة منها كما عرفت