responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 356

اتفاقا كسائر أفعاله لا بخصوص ما تقدم، و هذا هو الذي يتجه فيه المناقشة بما ذكره (قدس سره) و ان كان قد خالف نفسه فيه في غير موضع من شرحه كما أوضحنا ذلك في شرحنا على الكتاب حيث استدل بالتأسي على الوجوب في مواضع عديدة، إلا أن الحق انه لا دلالة فيه، و ما ذكره شيخنا الشهيد هنا انما هو من قبيل الأول لأن التيمم الذي أمر اللّٰه به سبحانه مجمل و بيانهم (عليهم السلام) كمية و كيفية موجب لتفسير ذلك الإجمال و رافع لتعدد الاحتمال في ذلك المجال فيجب الأخذ به بغير اشكال.

(الرابع) [طهارة مواضع المسح]

- ذكر جمع من الأصحاب ايضا ان من الواجب هنا طهارة مواضع المسح من النجاسة، و استدل عليه في الذكرى بان التراب ينجس بملاقاة النجاسة فلا يكون طيبا، و بمساواته أعضاء الطهارة المائية. و اعترضه في المدارك بان الدليل الأول أخص من المدعى، و الثاني قياس محض، و ان مقتضى الأصل عدم الاشتراط و المصرح باعتبار ذلك قليل من الأصحاب. أقول: و هو جيد، و يؤيده عموم الأدلة أو إطلاقها لعدم التصريح أو الإشارة في شيء منها الى هذا الشرط. ثم ذكر ان الاحتياط يقتضي المصير الى ما ذكروه. و هو كذلك. و اللّٰه العالم.

(المطلب الرابع)- في بيان وقته

، اتفق الأصحاب على انه لا يصح التيمم للفريضة قبل الوقت و انه يصح مع تضيقه، و انما الخلاف في انه يصح مع السعة أم لا؟

فقيل بالصحة مطلقا و هو مذهب الصدوق و قواه في المنتهى و التحرير و نقله الشهيد عن ظاهر الجعفي و استقربه في البيان، و قيل انه لا يجوز إلا في آخر الوقت ذهب اليه الشيخ في أكثر كتبه و المرتضى و أبو الصلاح و سلار و ابن إدريس و هو ظاهر المفيد، و هو المشهور كما نقله في المختلف حيث قال: المشهور ان تضيق الوقت شرط في صحة التيمم فلو تيمم في أول الوقت لم يصح تيممه و ان كان آيسا من الماء في آخر الوقت. و قيل بالتفصيل بأنه ان علم أو ظن عدم وجود الماء الى آخر الوقت جاز التقديم و إلا فلا، و نقل عن ابن الجنيد حيث قال على ما نقله عنه في المختلف: طلب الماء قبل التيمم مع الطمع في وجوده و الرجاء

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست