نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 348
فروع:
(الأول) [هل يجب الابتداء بالأعلى؟]
- المشهور بين الأصحاب وجوب الابتداء في المسح بالأعلى و علله في الذكرى اما لمساواة الوضوء و اما تبعا للتيمم البياني. و رده في المدارك بان ضعفهما ظاهر. أقول: اما التعليل الأول فلا ريب في ضعفه لانه لا يخرج عن مجرد القياس، و اما الثاني فهو جيد لو ثبت ذلك في التيمم البياني كما ذكره إلا انه لا وجود له في شيء منها على تعددها و كثرتها كما عرفت مما قدمناه و هو اخبار المسألة كملا لم يشذ منها شاذ، و انما تضمنت الأمر أو الاخبار بمسح الوجه أو الجبين أو الجبهة كيف اتفق من غير تعرض لبيان الكيفية بالكلية، و لو دلت على ما ذكره كلا أو بعضا لكان القول بذلك جيدا كما حققناه في مسألة الابتداء بالأعلى في غسل الوجه.
و حيث ان صاحب المدارك ممن ناقش ثمة في وجوب الابتداء بالأعلى مع اشتمال الوضوء البياني عليه نسب القول بذلك هنا بناء على وجود ذلك في التيمم البياني إلى الضعف، و هو غير جيد لما عرفت ثمة و كان الطريق الأليق له هنا في المناقشة انما هو منع وجود ذلك في التيمم البياني كما ذكرنا، نعم قد ورد ذلك في عبارة الفقه الرضوي كما قدمناه و لعلها هي المستند في الحكم المذكور عند المتقدمين كما عرفت في غير موضع و ان غفل عنه المتأخرون لعدم ظهور الكتاب المذكور عندهم.
(الثاني) [هل يجب المسح بالكفين معا دفعة؟]
- المشهور بين الأصحاب وجوب المسح بالكفين معا دفعة فلو مسح بإحداهما لم يجزئ، و نقل عن ابن الجنيد انه اجتزأ باليد اليمنى لصدق المسح، و هو ضعيف مردود بالأخبار المتقدمة لاشتمالها فعلا و قولا على المسح بهما معا.
(الثالث) [لا يجب الاستيعاب في الماسح]
- الظاهر ان المراد من المسح باليدين أو بالكفين هو الاكتفاء بجزء من كل من اليدين بحيث يمره على الممسوح و ان يستوعب الممسوح بالمسح بهما، و اما استيعاب الماسح فالظاهر عدمه لعدم إمكانه كما لا يخفى، و يشير الى ما ذكرنا قوله (عليه السلام) في الحديث الرابع حكاية عن الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله): «ثم مسح جبينه بأصابعه» و اما ما ذكره في المدارك بعد ذكر الرواية المذكورة- من ان الاولى المسح
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 348