responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 349

بمجموع الكفين عملا بجميع الاخبار- فلا اعرف له وجها، فإنه ان أراد استيعاب الماسح حال المسح كما هو ظاهر كلامه فهو متعذر، إذ لا يخفى أن الجبهة لا يزيد قدرها على مقدار إصبعين أو ثلاث أصابع مضمومة فكيف ينطبق على هذا المقدار مجموع الكفين مع ما هما عليه من السعة و الانتشار عرضا و طولا؟ نعم لو كان الممسوح مجموع الوجه لربما أمكن ذلك اما في الجبهة فهو غير ممكن، و ان أراد بمجموع الكفين يعني بجزء من كل منهما بحيث يحصل استيعاب الجبهة بهما معا فهو ما نقوله و هو الذي دل عليه الخبر فلا معنى لهذه الأولوية بعد ذكر الخبر الدال على ذلك، و الظاهر انه تبع في ذلك ما ذكره في الذكرى بقوله: «الأقرب وجوب ملاقاة بطن الكفين للجبهة» و فيه ما عرفت.

و بالجملة فإن غاية ما يفهم من الاخبار المتقدمة انه يمسح بيديه جبهته أو جبينه مع انطباق الماسح على الممسوح أعم من ان يكون كلا أو بعضا، و حينئذ فيحمل إطلاقها على ما دلت عليه الصحيحة المذكورة من الاكتفاء بجزء من كل منهما لا المجموع، مع انهم قد صرحوا في مسألة السجود على الكفين بالاكتفاء بالمسمى بل نقل في المدارك ثمة انه لا يعرف خلافا في ذلك، و سؤال الفرق متجه إذ لا مستند للجميع إلا الإطلاق، هذا مع إمكان الانطباق كما ذكرناه، و اما مع عدمه كما عرفت فالأمر أهون من ذلك.

(المقام الرابع)- في مسح الكفين

و هو المشهور بين الأصحاب و حدهما من الزند إلى أطراف الأصابع، و الزند مفصل الكف و الذراع و يسمى الرسغ بضم الراء ثم السين المهملة ثم الغين المعجمة، و في المسألة قولان آخران: (الأول) قول علي ابن بابويه و ابنه في المجالس بمسح اليدين من المرفقين الى رؤوس الأصابع. و (الثاني)- ما نقله ابن إدريس عن بعض الأصحاب ان المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها.

و يدل على القول المشهور- و هو المؤيد المنصور- الأخبار الكثيرة المؤيدة بظاهر الآية، ثم لا يخفى ان الأخبار المذكورة أكثرها قد صرح بالكفين و بعض بلفظ اليدين و قضية حمل المطلق على المقيد التخصيص بالكفين، و هي ظاهرة في رد القولين الآخرين

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست