responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 337

من كلامه (قدس سره) لا من كلام الشيخ، لعدم انطباقها على الترديد بين الاحتمالين الذي ذكره في عبارة الشيخ. و لقوله أخيرا: و الظاهر ان مراد الشيخ ما قصدناه. و بالجملة فإن تعليله ينافي ترديده و تأويله الذي حمل كلام الشيخ عليه.

و ربما استدل على وجوب التيمم بما بقي و الصلاة في الصورة المذكورة

بما روي من قوله (عليه السلام) [1]: «الميسور لا يسقط بالمعسور».

و قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) [2]: «إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم».

و فيه خدش فان هذين الخبرين و ان تناقلهما الأصحاب في كتب الاستدلال إلا اني لم أقف عليهما في شيء من الأصول.

و بالجملة فالمسألة عندي هنا لا تخلو من شوب الاشكال لعدم النص الواضح في هذا المجال، و كذا في الوضوء لو قطعت يداه في فوق المرفقين بحيث لم يبق من محل الغسل شيء، اما لو بقي شيء و لو طرف العضد الذي هو أحد جزئي المرفق فإن صحيحة علي بن جعفر [3] قد دلت على الاكتفاء بما بقي في عضده، و مثل ذلك ما لو كان في كفه قروح أو جروح تمنع من الضرب أو كان كفه نجسا بنجاسة تتعدى الى التراب متى ضرب عليه، و مع تعذر الإزالة ينتقل الى الضرب بظهر الكف ان لم يكن كذلك و إلا اقتصر على مسح الجبهة. و الاحتياط في أمثال هذه المواضع مما لا ينبغي الإخلال به

(السادسة) [عدد الضربات في التيمم]

- اختلف الأصحاب في عدد الضربات في التيمم، فقال الشيخان في المقنعة و النهاية و المبسوط ضربة للوضوء و ضربتان للغسل، و هو اختيار الصدوق في الفقيه و سلار و ابي الصلاح و ابن إدريس و أكثر المتأخرين. و قال السيد المرتضى في شرح الرسالة الواجب ضربة واحدة في الجميع، و هو اختيار ابن الجنيد و ابن ابي عقيل


[1] رواه النراقي في العوائد ص 88 و مير فتاح في العناوين ص 146 عن عوالي اللئالي عن على (ع).

[2] رواه مسلم في صحيحة ج 1 ص 513 و النسائي ج 2 ص 1 و ابن حزم في المحلى ج 1 ص 64 بإسناد متصل الى ابى هريرة.

[3] ج 2 ص 245.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست