responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 336

السلام) و قد قدمنا انه لا وجه للتعلق بها في المقام، على ان الاخبار فيها ما هو بلفظ الأرض و فيها ما هو بلفظ التراب و فيها ما هو بلفظ الصعيد و قضية حمل مطلقها على مقيدها هو التخصيص بالتراب.

و اما الجواب عن الرابع فبالمنع مما ادعاه من ان الضربة الواحدة لا يبقى منها غبار يمسح به الوجه و اليدين كما هو ظاهر. و اللّٰه العالم.

(الخامسة) [وجوب الضرب باليدين معا انما هو مع الإمكان]

- ينبغي ان يعلم ان وجوب الضرب باليدين معا انما هو مع الإمكان، فلو قطعت إحداهما بحيث لم يبق من محل الفرض شيء سقط الضرب بها و اقتصر على الضرب بالأخرى و مسح الوجه بها، و لو بقي من محل الفرض شيء ضرب به، و لو قطعتا معا فإن بقي من محل الفرض شيء فهو كما تقدم و ان لم يبق شيء بالكلية سقط الضرب بهما، و المفهوم من كلام الأصحاب ان الواجب حينئذ هو مسح الجبهة بالتراب لان سقوط أحد الواجبين لعذر لا يستلزم سقوط ما لا عذر فيه، و ظاهر المبسوط سقوط التيمم و الصلاة في الصورة المفروضة، قال في المختلف: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم. و هذا على إطلاقه ليس بجيد، فإنه ان أراد سقوط فرض التيمم على اليدين أو سقوط جملة التيمم من حيث هو فهو حق، و ان عنى به سقوط جميع اجزائه فليس بجيد لانه يجب عليه مسح الجبهة لأنه متمكن من مسحها فيجب لوجود المقتضى و انتفاء المانع. احتج الشيخ بان الدخول في الصلاة انما يسوغ مع الطهارة المائية فإن تعذرت فمع مسح الوجه و الكفين لقوله تعالى: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» و إذا كان المنع انما يزول بفعل المجموع و لم يتحقق بفعل البعض لم يزل المنع. و الجواب ان التكليف بالصلاة غير ساقط عنه هنا و إلا سقط مع الطهارة المائية إذا قطع أحد الأعضاء و ليس كذلك إجماعا، و إذا كان التكليف ثابتا وجب فعل الطهارة و لا يمكن استيفاء الأعضاء و ليس البعض شرطا في الآخر فيجب الإتيان بما يتمكن منه، و الظاهر ان مراد الشيخ ما قصدناه. انتهى. أقول: الظاهر ان هذه الحجة انما هي

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست