responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 293

مثله عادة كما في سائر الأمراض فالحكم فيه هو الانتقال الى التيمم و الحاقه بالأمراض التي يشق تحملها لدخوله تحت أدلتها و إلا فلا، و دعوى شيخنا فيما تقدم من عبارته الإطلاق بعدم الفرق بين شدته و ضعفه مع عدم وجود النص عليه بخصوصه لا اعرف له وجها، و يؤيد ما ذكرنا ما نقل عن الشيخ في الخلاف من انه قال: إذا لم يخف التلف و لا الزيادة في المرض غير انه يشينه استعمال الماء و يؤثر في خلقته و يغير شيئا منه و يشوه به يجوز له التيمم لأن الآية عامة في كل خوف و كذلك الأخبار، و للشافعي فيه قولان، فاما إذا لم يشوه خلقته و لا يزيد في علته و لا يخاف التلف و ان اثر قليلا فلا خلاف انه لا يجوز له التيمم. انتهى.

و اللّٰه العالم.

(المطلب الثاني)- فيما يجوز به التيمم و ما لا يجوز

، و قد اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في هذا المقام في مواضع

[الموضع] (الأول)- هل يكفي مجرد ما صدق عليه اسم الأرض أو يشترط خصوص التراب؟

قولان، فقال الشيخ لا يجوز إلا بما يقع عليه اسم الأرض إطلاقا سواء كان عليه تراب أو كان حجرا أو حصى أو غير ذلك، و بذلك صرح في المبسوط و الجمل و الخلاف، كذا نقله عنه في المعتبر، و هو مذهب ابن الجنيد و المرتضى في المصباح و اختاره المحقق و العلامة، و هو المشهور بين المتأخرين، و عن المرتضى في شرح الرسالة انه قال لا يجزئ في التيمم إلا التراب الخالص أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الأرض كالزرنيخ و الكحل و أنواع المعادن، كذا نقله عنه في المعتبر ايضا، و الظاهر ان قوله: «أي الصافي» من كلام المحقق تفسيرا لعبارة السيد (قدس سره) و نقل هذا القول عن ابي الصلاح و ظاهر المفيد، و منشأ الخلاف في هذا المقام هو الخلاف بين أهل اللغة في تفسير الصعيد في الآية و قد تقدم ذكره في صدر الباب، فالمرتضى (رضي اللّٰه عنه) و من قال بمقالته تمسكوا بأحد القولين و الآخرون تمسكوا بالقول الآخر، و قد قدمنا ان الحق في هذا المقام هو عدم الرجوع الى الآية في ذلك (اما أولا) فلاختلاف أهل اللغة كما عرفت و ان كان كلام الأكثر هو الموافق

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست