responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 292

الركوة و التور إذا وقعت فيهما الإصبع القذرة [1] و لو جاز شرب الماء لما كان للأمر بالإراقة وجه، و ما ورد من اراقة مرق اللحم إذا وجدت في القدر فأرة ميتة و أكل اللحم بعد غسله [2] الى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع للاحكام، و من الظاهر انه لا خصوصية لهذه المعدودات و أمثالها تقتضي قصر الحكم عليها بل الحكم بهذه الاخبار و أمثالها جار في كل نجس كما في غير هذا المقام من الأحكام الشرعية، إذ الأحكام الشرعية لم ترد بقواعد كلية و انما تستفاد القواعد بها بتتبع الجزئيات كالقواعد النحوية، و بالجملة فالظاهر ان هذه المناقشة انما وقعت غفلة عن ملاحظة الأدلة و إلا فهي بعد المراجعة في الدلالة على المراد كالشمس المشرقة على جميع البلاد. و اللّٰه العالم.

(الثالث) [هل الخوف من حدوث الشين من مسوغات التيمم]

- قد تكرر في عبارات الأصحاب عد خوف حدوث الشين من أسباب الخوف الموجبة للانتقال الى التيمم، قال في المنتهى: «لو خاف الشين باستعماله الماء جاز له التيمم قاله علماؤنا اجمع» و هو ظاهر في دعوى الإجماع على ذلك، و لم أجد له في اخبار التيمم مع كثرة نصوصه و اخباره ذكرا و لا أثرا، و الشين- على ما ذكره في الروض- ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة و ربما بلغت تشقق الجلد و خروج الدم، و نقل عن العلامة في النهاية انه قد صرح بأنه لا فرق بين شدته و ضعفه، و هو ظاهر الروض ايضا حيث قال: «و لا فرق في الشين بين شدته و ضعفه للإطلاق و صرح به المصنف (قدس سره) في النهاية و قيده في المنتهى بكونه فاحشا لقلة ضرر ما سواه» و أنت خبير بأنه حيث لا نص على الشين بخصوصه في الأخبار. فلا معنى لجعله سببا مستقلا بل الظاهر كونه كسائر الأمراض، فإن بلغ الأمر فيه الى ان يكون مرضا لا يتحمل


[1] تقدمت في ضمن الاخبار الدالة على نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة ج 1 ص 281.

[2] رواه في الوسائل في الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست