نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 249
قوله عز و جل: «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً» و عدم الوجدان لا يتحقق إلا بعد الطلب لإمكان قرب الماء منه و لا يعلمه، و يدل عليه
ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)[1] قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضأ لما يستقبل».
و عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام)[2] قال: «يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوة و ان كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك».
و لا ينافي ذلك
ما رواه الشيخ عن داود الرقي [3] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أكون في السفر و تحضر الصلاة و ليس معي ماء و يقال ان الماء قريب منا فاطلب الماء و انا في وقت يمينا و شمالا؟ فقال لا تطلب الماء و لكن تيمم فإني أخاف عليه التخلف عن أصحابك فتضل و يأكلك السبع».
و عن يعقوب بن سالم [4] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق أو يساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال لا آمره ان يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع».
و عن علي بن سالم عن الصادق (عليه السلام)[5] في حديث قال: «فقال له داود الرقي أ فاطلب الماء يمينا و شمالا؟ فقال لا تطلب الماء يمينا و لا شمالا و لا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ و ان لم تجده فامض».
فإنها محمولة على الخوف كما هو ظاهر الخبرين الأولين و إطلاق الثالث محمول على قيد الخوف المذكور فيهما.
[حد طلب الماء]
و قد اختلف الأصحاب في حد الطلب، فقال الشيخ في المبسوط: و الطلب واجب قبل تضيق الوقت في رحله و عن يمينه و عن يساره و سائر جوانبه رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف. و قال في النهاية: و لا يجوز له التيمم في آخر الوقت إلا بعد طلب الماء