responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 248

الماء طهورا».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء أ يتيمم لكل صلاة؟ فقال لا هو بمنزلة الماء».

و في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان [2] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و ليصل فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلى».

و ما رواه في الكافي عن ابي عبيدة الحذاء [3] قال «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر و هي في السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة؟ قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم و تصلي. الحديث».

الى غير ذلك من الاخبار الآتية ان شاء اللّٰه تعالى في مطاوي الأبحاث الآتية. و في المدارك عن بعض العامة ان الصحيح الحاضر إذا عدم الماء كالمحبوس و من انقطع عنه الماء يترك التيمم و الصلاة لأن التيمم مشروط بالسفر كما يدل عليه قوله تعالى: «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ[4] ثم قال: و بطلانه ظاهر لان ذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب لان عدم الماء في الحضر نادر، و إذا خرج الوصف مخرج الغالب انتفت دلالته على نفي الحكم عما عدا محل الوصف كما حقق في محله. انتهى.

[عدم مشروعية التيمم إلا بعد طلب الماء]

إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا خلاف بين الأصحاب- كما نقله غير واحد منهم- في انه لا يشرع التيمم إلا بعد طلب الماء، قال في المنتهى: «و يجب الطلب عند إعواز الماء فلو أخل به مع التمكن لم يعتد بتيممه، و هو مذهب علمائنا اجمع» أقول: و يشير اليه


[1] رواه في الوسائل في الباب 20 من أبواب التيمم.

[2] رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم.

[3] رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب الحيض.

[4] ذكر ابن قدامة في المغني ج 1 ص 234 انه قول أبي حنيفة في رواية عنه و انه روي عن أحمد اجابته بعدم التيمم عند ما سئل عن مثل ذلك.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست