responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 223

الثياب و مس الطيب، فمن أتى بواحدة من هذه السنن ثابت عنهن و هي الغسل، و أفضل أوقاته قبل الزوال و لا تدع في سفر و لا حضر، و ان كنت مسافرا و تخوفت عدم الماء يوم الجمعة اغتسل يوم الخميس فان فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة، و انما سن الغسل يوم الجمعة تتميما لما يلحق الطهور في سائر الأيام من النقصان».

انتهى كلامه. و في قوله (عليه السلام):

«و انما سن الغسل.

إلخ» إشارة الى ما تضمنته رواية الحسين بن خالد المذكورة. و يؤيده أيضا الرخصة في تركه للنساء في السفر كما تقدم في صحيحة منصور بن حازم، إذ لا شيء من الأغسال بل الأفعال الواجبة كذلك بل ورد جواز تركها له في الحضر

كما رواه الصدوق في الخصال عن جابر الجعفي عن الباقر (عليه السلام) [1] قال: «ليس على المرأة غسل الجمعة في السفر و يجوز لها تركه في الحضر».

و هو أظهر ظاهر في الاستحباب.

هذا و عندي في اسناد القول بالوجوب الى الصدوق في الفقيه بمجرد الكلام المتقدم نظر: (أما أولا)- فلما علم من عادة المتقدمين- كما صرح به ايضا غير واحد من أصحابنا المتأخرين- أنهم يعبرون غالبا بمتون الأخبار، و الوجوب في الاخبار كما يحتمل المعنى المشهور كذلك يحتمل المعنى اللغوي أو تأكيد الاستحباب فعين ما يقال في الاخبار يقال في كلامهم، و لم يثبت كون الواجب عندهم حقيقة في المعنى المصطلح حتى يجب حمل كلامهم عليه، و على هذا يحمل ايضا كلام ثقة الإسلام في الكافي حيث عنون الباب بلفظ الوجوب.

(و اما ثانيا)-

فلما ذكره في الفقيه [2] في الباب المذكور من قوله: «و روي ان اللّٰه تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة و أتم صيام الفريضة بصيام النافلة و أتم الوضوء بغسل يوم الجمعة».

و هو مضمون رواية الحسين بن خالد المتقدمة الظاهرة كما عرفت في


[1] رواه في مستدرك الوسائل في الباب 3 من أبواب الأغسال المسنونة.

[2] ج 1 ص 62 و في الوسائل في الباب 6 من الأغسال المسنونة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست