نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 224
الاستحباب، و ما وقع له في هذا المقام وقع مثله
في الفقه الرضوي أيضا حيث قال:
(عليه السلام) أولا: «و اعلم ان غسل الجمعة سنة واجبة لا تدعه في السفر و لا في الحضر» ثم قال (عليه السلام) في الكلام المتقدم نقله قريبا «و انما سن الغسل يوم الجمعة تتميما لما يلحق الطهور في سائر الأيام من النقصان».
و اما ما ذكره شيخنا المشار اليه آنفا- من حمل اخبار الاستحباب على التقية لأنه مذهب أكثر الجمهور- [1] ففيه ان الحمل على التقية فرع تعارض الاخبار صريحا و الاخبار هنا- كما عرفت مما حققناه في الاخبار التي هي مناط الاستدلال من الطرفين- متشابهة لما ذكره من معنى الوجوب و السنة و انه لا يمكن الحمل على معنى مخصوص بل الأخبار المذكورة قابلة للانطباق على كل من القولين، و لو كان الوجوب ظاهرا في المعنى المصطلح و السنة ظاهرة في معنى الاستحباب لأمكن الحمل على التقية لظهور التقابل بين المعنيين و عدم إمكان حمل أحدهما على الآخر لكن الأمر ليس كذلك لما عرفت، فالواجب حينئذ- كما قدمنا ذكره- هو إغماض النظر عن هذه الاخبار و عدم الاستدلال بها في البين و النظر في تحصيل دليل آخر، و قد عرفت بما ذكرناه من الوجوه المتقدمة ان الظاهر هو الاستحباب، و حينئذ فيجب حمل تلك الاخبار المتشابهة عليه و كذا حمل ما ورد بالأمر بالغسل. و يؤيده زيادة على ما قدمناه شهرة القول به بل ادعى الإجماع عليه في الخلاف، و قد عرفت ان الخلاف في هذه المسألة غير واضح لما قدمنا ذكره.
و كيف كان فإنه و ان كان الظاهر هو الاستحباب إلا ان الاحتياط في الدين و الخروج من العهدة بيقين الموجب الدخول في زمرة المتقين يقتضي المحافظة على الإتيان به و عدم التهاون به، لما في جملة من الاخبار من مزيد التأكيد فيه على وجه يكاد ان يلحقه بالواجبات كما في جملة من السنن المؤكدة، فمنها- ما يدل على إعادة الصلاة في
[1] كما في بدائع الصنائع ج 1 ص 269 و المغني ج 2 ص 345.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 224