نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 217
كلام المهذب ايضا بوجوه ليس هذا موضع ذكرها. و العلم عند اللّٰه سبحانه.
و منها- غسل الجمعة
، و قد اختلف فيه الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) فالمشهور استحبابه، و قال الصدوق في الفقيه: غسل يوم الجمعة واجب على الرجال و النساء في السفر و الحضر، ثم قال و غسل يوم الجمعة سنة واجبة. و قال في الكافي: باب وجوب الغسل يوم الجمعة، ثم أورد الأخبار المتضمنة للوجوب، و بذلك نسب إليهما القول بالوجوب و فيه ما سيأتي بيانه في المقام ان شاء اللّٰه تعالى، و الى هذا القول مال شيخنا البهائي في الحبل المتين و نقل القول بالوجوب ايضا عن والد الصدوق، و الى هذا القول ذهب شيخنا الشيخ سليمان بن عبد اللّٰه البحراني و أيده و نصره و صنف فيه رسالة.
و منشأ هذا الخلاف اختلاف الاخبار ظاهرا، و ها نحن نبدأ أولا بذكر أخبار المسألة كملا كما هي قاعدتنا في الكتاب ثم نعطف الكلام ان شاء اللّٰه تعالى على تحقيق القول فيما يستفاد منها و ما تجتمع عليه بوجه لا يزاحمه الاشكال و لا يتطرق اليه ان شاء اللّٰه تعالى الاختلال.
فمنها-
ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن محمد بن عبد اللّٰه بن المغيرة عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر و أنثى من عبد أو حر».
و رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن عبد اللّٰه بن المغيرة عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) مثله [2]
و ما رواه ثقة الإسلام عن منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق (عليه السلام)[3] قال: «الغسل يوم الجمعة على الرجال و النساء في الحضر و على الرجال في السفر».
و رواه في موضع آخر كذلك [4] و زاد عليه «و ليس على النساء في السفر».
و قال [5]: و في رواية أخرى «و رخص للنساء في السفر لقلة الماء».