نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 208
من الاخبار في هذه المسألة روايتان،
روى إحداهما حريز عمن أخبره عن الصادق (عليه السلام)[1] قال: «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل و لم يصل فليغتسل من غد و ليقض الصلاة، و ان لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل».
و الثانية
رواها محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام)[2] و هي طويلة قال في آخرها: «و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل».
و ليس في هذه الرواية إشعار بكون الغسل للقضاء بل المستفاد من ظاهرها ان الغسل للأداء، و الرواية الأولى قاصرة من حيث السند و خالية من قيد الاستيعاب و لكن سيجيء ان شاء اللّٰه ان القضاء انما يثبت مع ذلك، و الأحوط الغسل للقضاء مع تعمد الترك أخذا بظاهر الرواية المتقدمة و ان ضعف سندها، اما الغسل للأداء مع استيعاب الاحتراق فلا ريب في استحبابه و الاولى ان لا يترك بحال لصحة مستنده و تضمنه الأمر بالغسل مع انتفاء ما يقتضي الحمل على الاستحباب» انتهى. و هو ظاهر في عدم وقوفه على دليل يقتضي الدلالة على القول المشهور، و قد تبعه في ذلك الفاضل الخراساني في الذخيرة فأورد الروايتين المذكورتين لكنه لم يطعن في الأولى بضعف السند بل زيف لها وجوها تجبر ضعفها و اختار العمل بظاهرها إلا انه حمل الأمر فيها على الاستحباب كما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى نقل كلامه في المقام، و اما الرواية الثانية فإنه اعترف ايضا بما ذكره في المدارك من ان ظاهرها وجوب الغسل في الأداء مع الاحتراق إلا انه عدل عنه، قال: لانه غير معمول عليه بين الأصحاب فينبغي حمله على الاستحباب. و المحقق الخوانساري في شرح الدروس قد نقل زيادة على الروايتين المذكورتين
ما رواه في الفقيه مرسلا عن الباقر (عليه السلام)[3] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) الغسل في سبعة عشر موضعا الى ان قال في آخرها: و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت و لم تصل
[1] رواه في الوسائل في الباب 25 من أبواب الأغسال المسنونة.
[2] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.
[3] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 208