responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 207

مطلقا و لا بأس بالمتابعة فيه. أقول: ما ذكره في المعتبر محل تأمل فإن استحباب الغسل مطلقا لا دليل عليه بل هو عبادة موقوفة على التشريع و ورود الأمر بها من الشارع، و العجب منه في قوله: «و لا بأس بالمتابعة فيه» مع خروجه عما عليه الأصحاب في جملة من المواضع التي قامت فيها الأدلة على ما ذهبوا اليه بزعم انها ضعيفة السند فكيف يوافقهم هنا من غير دليل؟ أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار مما يتعلق بهذا المقام

ما في الإقبال قال وجدت في كتب العبادات عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [1] انه قال: «من أدركه شهر رجب فاغتسل في اوله و وسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه».

و منها- الغسل لقضاء صلاة الكسوف

مع تركها عمدا و احتراق القرص، صرح به الشيخ و ابن إدريس و ابن البراج و أكثر الأصحاب، و ذهب المرتضى في المسائل المصرية الثالثة و أبو الصلاح و سلار الى وجوبه في الصورة المذكورة، و عن الشيخ في النهاية القول بالوجوب ايضا، و عن المفيد و المرتضى في المصباح القول بالاستحباب و الاقتصار على تركها متعمدا من غير اشتراط لاستيعاب الاحتراق، قال في المختلف:

«و للشيخ قولان كالمذهبين ففي النهاية و الجمل و الخلاف يجب القضاء مع الغسل و في موضع من الخلاف انه مستحب، و لم يتعرض في المبسوط لوجوبه بل قال يقضيها مع الغسل و كذلك قال ابن بابويه، و لم يتعرض ابن ابي عقيل لهذا الغسل بوجوب و لا استحباب» انتهى. أقول: لا يخفى ان الشيخ في المبسوط صرح بالاستحباب في ضمن تعداد الأغسال المستحبة قال: «و غسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله و تركها متعمدا» و لكن العلامة غفل عنه وقت التصنيف و لم يراجعه، هذا ما حضرني من الأقوال في المسألة.

و اما الأخبار المتعلقة بالمسألة المذكورة فقال في المدارك: «و الذي وقفت عليه


[1] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الأغسال المسنونة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست