نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 184
ما لم يدل عليه دليل على أصل مقتضى الأمر و هو الوجوب، نعم هو ظاهر في التأييد كما لا يخفى. قال في المعتبر: «و لعل القائل بالوجوب استند الى
ما رواه محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال «الغسل في سبعة عشر موطنا، الفرض ثلاثة: الجنابة و غسل من غسل ميتا و الغسل للإحرام».
و محمد بن عيسى ضعيف و ما يرويه عن يونس لا يعمل به ابن الوليد كما ذكره ابن بابويه مع انه مرسل فيسقط الاحتجاج به» انتهى. و فيه نظر فان ضعف الخبر عنده لا يوجب ضعفه عند من تقدمه، و ما نقله عن ابن الوليد قد رده جملة من أفاضل محدثي متأخري المتأخرين و هو الظاهر، و نظير هذا الخبر ما تقدم في عبارة
الفقه الرضوي حيث قال [2]«و الغسل ثلاثة و عشرون، ثم عدها كما قدمناه الى ان قال: و الفرض من ذلك غسل الجنابة و الواجب غسل الميت و غسل الإحرام و الباقي سنة».
و هذان الخبران ظاهران في الوجوب كما ترى، و التأويل و ان أمكن و لو على بعد إلا انه فرع وجود المعارض و ليس إلا الرواية المتقدمة و قد عرفت ما فيها، و اما ما
فلا دلالة فيه كما سيأتي تحقيقه في غسل الجمعة، و بالجملة فالقول بالوجوب لا يخلو من قوة و الاحتياط يقتضي المحافظة عليه.
و منها- الغسل لدخول الحرم و الغسل لدخول مكة و الغسل لدخول المسجد و الغسل لدخول البيت و هو غسل الزيارة و غسل يوم عرفة و يوم التروية، و سيأتي الكلام في هذه الأغسال في كتاب الحج ان شاء اللّٰه تعالى و نقل الأخبار المتعلقة بها، فهذه سبعة من الأغسال المستحبة.
و منها- غسل دخول المدينة
كما دل عليه صحيح معاوية بن عمار و صحيح محمد بن مسلم المتقدمان [4] و غسل دخول مسجد النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) كما تضمنته رواية