responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 183

للقول باستحباب الغسل للتغسيل، و قد تقدم شطر من الكلام في ذلك في مستحبات التغسيل

(الثالث) [المراد من غسل الزيارة في هذه الأخبار]

- الظاهر من غسل الزيارة في هذه الروايات زيارة البيت كما صرح به (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار و في عبارة كتاب الفقه، و ظاهر الأصحاب تعميمه لما يشمل غسل زيارة النبي و الأئمة (صلوات اللّٰه عليهم) و ظني انه لا حاجة الى ذلك لان هذه الأخبار لم تستوف الأغسال المستحبة كملا كما سيظهر لك ان شاء اللّٰه تعالى مع وجود روايات على حدة بأغسال زياراتهم كما اشتملت عليه اخبار زياراتهم.

(الرابع)

- لا يخفى ان هذه الأخبار لم تستكمل الأغسال المسنونة و انما اشتملت على ما هو المهم منها، و تفصيل القول في هذا المقام بما لم يسبق اليه سابق من علمائنا الاعلام ان يقال ان ما اشتملت عليه هذه الاخبار من الأغسال هو آكدها و أفضلها و إلا فهي كثيرة زائدة على هذه الأعداد المذكورة في هذه الاخبار

، و لنفصلها في المقام واحدا واحدا فنقول:

اما الأغسال المتعلقة بالحج

فمنها- غسل الإحرام و أوجبه ابن ابي عقيل و نقله المرتضى عن كثير من الأصحاب، و المشهور الاستحباب حتى قال المفيد على ما نقل عنه في المختلف غسل الإحرام للحج سنة ايضا بلا خلاف و كذا غسل إحرام العمرة. و قال في التهذيب انه سنة بغير خلاف. و استدل في المدارك على الاستحباب

بما رواه معاوية ابن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق أو الى وقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام ان شاء اللّٰه تعالى فانتف إبطيك و قلم أظفارك و اطل عانتك و خذ من شاربك، الى ان قال استك و اغتسل و البس ثوبيك».

قال: و الظاهر ان الغسل للاستحباب كما تشعر به الأوامر المتقدمة عليه فإنها للندب بغير خلاف. أقول: فيه ان الاستدلال بذلك لا يخلو من اشكال فإن مجرد عده في قرن المستحبات لا يوجب كونه كذلك لخروج ما عداه بدليل من خارج فيبقى


[1] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست