responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 136

الصادق (عليه السلام) [1] قال: «من مثل مثالا أو اقتنى كلبا فقد خرج من الإسلام فقلت هلك إذا كثير من الناس؟ فقال انما عنيت بقولي من مثل مثالا من نصب دينا غير دين اللّٰه تعالى و دعا الناس اليه، و بقولي من اقتنى كلبا مبغضا لأهل البيت (عليهم السلام) اقتناه فأطعمه و أسقاه، من فعل ذلك فقد خرج عن الإسلام».

و حينئذ فلا وجه لهذا الترديد هنا بين كون تفسيره صوابا أو خطأ. اللهم إلا ان يكون مراده بالنسبة الى هذا الحديث، و فيه ما فيه فإنه متى ورد تفسير هذا اللفظ عنهم (عليهم السلام) بمعنى من المعاني فإنه يجب الحمل على ذلك حيثما وجد ذلك اللفظ متى كان المقام لا يأباه كما هو القاعدة الجارية في سائر الألفاظ، نعم يمكن حمله على الغفلة عن الخبر المذكور.

و لم أقف لمن تعرض للكلام على كلامه (قدس سره) في المقام سوى ما أشار إليه السيد في المدارك من قوله: «و فيه نظر من وجوه» و لم يبين شيئا من تلك الوجوه.

بقي هنا شيء ينبغي التنبيه عليه و هو ان الظاهر ان مراده بقوله: «قولي في ذلك قول أئمتي. إلخ» اني لا أقول بالرأي في ذلك و انما قولي فيه قول أئمتي (عليهم السلام) بناء على ما فهمته من كلامهم و ادى اليه نظري، فإن طابق فهمي ما هو مرادهم- و هو الحكم الواقعي الذي هو الحق و الصواب- فهو من توفيق اللّٰه عز و جل لي بواسطتهم حيث اني ناقل عنهم و تابع لهم، و ان أخطأت و لم يطابق فهمي مرادهم فالخطأ مني لا منهم (عليهم السلام) فإنهم قالوا ما هو الحق و لكن لم يصل فهمي اليه فالخطأ من عند نفسي.

و ما ذكره في هذا المقام مشترك بينه و بين جملة العلماء الاعلام في استنباط الأحكام من اخبارهم (عليهم السلام) لا كما زعمه بعض المحققين من كون هذا فرقا بين المجتهدين و الأخباريين اشارة منه الى ان المجتهدين انما يقولون بالرأي، فإنه مما لا ينبغي ان يلتفت اليه و لا يعول في مقام التحقيق عليه لاستلزامه الطعن في أجله العلماء الاعلام بل تفسيقهم كما لا يخفى على ذوي الأفهام. نعم يبقى الكلام في انه هل يعاقب على مثل هذا الخطأ أم لا؟


[1] ص 56 باب 159.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست