responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 135

بما يكاد يلحقها بالمحرمات تأكيدا في الزجر عنها و المستحبات بما يكاد يدخلها في حيز الواجبات حثا على القيام بها، و الظاهر ان الحامل للصدوق بعد اختياره رواية التجديد بالجيم على تفسيره بالنبش هو ترتب الخروج من الإسلام على ذلك مع عدم حرمة التجديد بالمعنى المتبادر فلا يصح ترتب الخروج من الإسلام عليه. و فيه ما عرفت.

ثم لا يخفى ان كلامه (قدس سره) في هذا المقام لا يخلو من نظر من وجوه:

(منها)- ان تفسيره التجديد بالنبش بعيد غاية البعد من ظاهر اللفظ و لا قرينة تؤذن بالحمل عليه في المقام فإرادته من هذا اللفظ انما هو من قبيل المعميات و الألغاز.

و (منها)- ان استلزام النبش للتجديد لا يتم كليا بل قد يكون للتخريب. و (منها)- ان كلامه هذا مبني على تحريم النبش و هو محل كلام كما سيأتي بيانه ان شاء اللّٰه تعالى قريبا.

و (منها)- ان حكمه بالخروج من الإسلام في مخالفة الإمام في التجديد و النبش و التسنيم غير مستقيم، فإنه (عليه السلام) انما رتب الخروج من الإسلام على أمر واحد لكن هؤلاء الأجلاء قد اختلفوا فيه باعتبار اختلافهم في رواية الخبر، فالمرتب عليه أمر واحد لكنه باعتبار هذا الاختلاف غير معلوم على التعيين بل هو دائر بين هذه الأفراد المذكورة فكيف يصح ترتبه على الجميع؟ اللهم إلا ان يريد باعتبار ثبوت تحريم هذه الأشياء بأدلة من خارج. و فيه مع الإغماض عن المناقشة في هذه الدعوى انه لا خصوصية لهذه الأشياء المعدودة تستوجب الافراد بالذكر، إذ كل من فعل فعلا غير مشروع و اعتقد استحلاله فإنه مشروع مبدع. و كيف كان فاختلاف هؤلاء الأجلاء في هذه اللفظة مما يضعف الاعتماد على الخبر بأي معنى اعتبر. و (منها)- قوله في

«من مثل مثالا»

بعد تفسيره له بما ذكره:

ان أصبت فمن اللّٰه و ان أخطأت فمن نفسي.

فإن فيه انه قد روى في معاني الأخبار عنهم (عليهم السلام) تفسير هذا اللفظ في حديث آخر بما ذكره هنا

حيث انه روى في الكتاب المذكور بسنده فيه عن النهيكي بإسناد رفعه الى

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست