responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 134

بصحة الحديث عندهم و ان كان طريقة ضعيفا كما في أحاديث كثيرة اشتهرت و علم موردها و ان ضعف سندها، فلا يرد ما ذكره في المعتبر من ضعف محمد بن سنان و ابي الجارود، على انه ورد نحوه من طريق ابي الهياج و قد نقله الشيخ في الخلاف و هو من صحاح العامة، و هو يعطي صحة الرواية بالحاء المهملة لدلالة الاشراف و التسوية عليه، و يعطي ان المثال هنا هو التمثال هناك، و قد ورد في النهي عن التصوير و ازالة التصاوير أخبار مشهورة، اما الخروج من الإسلام بهذين فاما على طريقة المبالغة زجرا عن الاقتحام على ذلك و اما لانه فعل ذلك مخالفة للإمام (عليه السلام) انتهى.

و قال الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد نقل كلام الذكرى: «و لا يخفى ان مجرد بحث هؤلاء العلماء عن تحقيق لفظ الخبر لا يدل على قبولهم إياه و تصحيحهم له لجواز ان كل واحد منهم يذكر ما وصل اليه من الطريق الذي ينسب اليه و ان كان في الطريق خلل، نعم فيه اشعار ما بذلك لكن مجرد ذلك لا يكفي في صحة الاستدلال به» انتهى.

و فيه نظر، و ذلك (اما أولا) فإن تضعيف الحديث بهذا الاصطلاح المحدث في تنويع الاخبار الى الأربعة المشهورة انما حدث من عصر المحقق و من تأخر عنه و إلا فالأخبار عند المتقدمين كلها محكوم عليها بالصحة إلا ما نبهوا عليه و ظهر لهم ضعفه من جهة أخرى. و (اما ثانيا) فان ما ذكره من ان اشتغالهم بتحقيق هذا اللفظ لا يدل على قبول الخبر ضعيف، لانه لو لم يكن كذلك كان جاريا مجرى العبث الذي لا فائدة فيه بالمرة و ينجر الأمر إلى أمثال ذلك مما بحثوا فيه من الاخبار و اختلفوا فيه من الآثار و هو مما لا يلتزمه محصل، و بالجملة فكلام شيخنا الشهيد هو الأقرب.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور بين الأصحاب- كما عرفت- كراهة التجديد بعد الاندراس و قد استدلوا بهذا الخبر على ذلك و هو غير بعيد و ان أشعر ظاهره بالتحريم فإنه لا يخفى على من له أنس بالاخبار انهم (عليهم السلام) كثيرا ما يردفون المكروهات

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست