نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 129
لقن حجته فينصرفان عنه و لا يدخلان عليه».
و في الفقه الرضوي [1]«و يستحب ان يتخلف عند رأسه أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه و يقبض على التراب بكفيه و يلقنه برفيع صوته فإنه إذا فعل ذلك كفى المسألة في قبره».
و قد روى هذه العبارة بأدنى تغيير الصدوق في العلل بسنده عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه الى الصادق (عليه السلام)[2] قال: «ينبغي ان يتخلف عند قبر الميت اولى الناس به بعد انصراف الناس عنه و يقبض على التراب بكفيه و يلقنه و يرفع صوته فإذا فعل ذلك كفى الميت المسألة في قبره».
فوائد:
(الأولى)
- قال شيخنا المجلسي في البحار بعد نقل هذا الخبر الأخير:
«لا يبعد ان يكون اشتراط انصراف الناس و وضع الفم عند الرأس- كما ورد في اخبار أخر- للتقية، و الأولى مراعاة ذلك كله».
(الثانية)
- ظاهر الاخبار المذكورة اختصاص التلقين بالولي، و قد عرفت معناه فيما تقدم من انه اولى الناس بميراثه كما هو المشهور، و ظاهر كلام الأصحاب انه الولي أو من يأذن له الولي، و حينئذ فتجوز الاستنابة فيه، و ادعى في الذكرى الإجماع عليه و هل يعتبر اذن الولي في ذلك؟ ظاهر العلامة في المنتهى العدم، و كأنه يحمل التخصيص في الاخبار على الأولوية، و الظاهر بعده كما تقدمت الإشارة اليه. و قال ابن البراج انه مع التقية يقول ذلك سرا. و هو جيد.
(الثالثة)
- لم يتعرض الشيخان و لا الفاضلان لكيفية وقوف الملقن، و قال ابن إدريس انه يستقبل القبلة و القبر، و قال أبو الصلاح و ابن البراج و الشيخ يحيى بن سعيد يستدبر القبلة و القبر امامه. و لم أقف فيما وصل إلينا من الأخبار على ما يقتضي شيئا مما ذكره هؤلاء الفضلاء من الأمرين المذكورين، و قال في الذكرى: «و كلاهما جائز لإطلاق الخبر الشامل لذلك و لمطلق النداء عند الرأس على اي وضع كان المنادي» و هو جيد.