نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 128
أقول: و المستفاد من هذه الاخبار ان السنة تتأدى بمجرد وضع اليد على القبر و ان الدعاء مع ذلك أبلغ في الفضل و كذلك استقبال القبلة، و سنن الوضع المذكور لم تجتمع في خبر من هذه الأخبار إلا خبر كتاب الفقه، و الظاهر انه هو مستند المتقدمين فيما ذكروه من هذه السنن الثلاث حسبما ذكرنا في أمثال هذا المقام.
و منها- التلقين
و هو التلقين الثالث و لا خلاف فيه بين أصحابنا، و أنكره الفقهاء الأربعة مع وروده في رواياتهم [1] و الأصل فيه عندنا
ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر اللّٰه مراقدهم) عن يحيى بن عبد اللّٰه [2] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول ما على أهل الميت منكم ان يدرأوا عن ميتهم لقاء منكر و نكير؟ قلت كيف يصنع؟ قال إذا أفرد الميت فليتخلف عنده اولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادي بأعلى صوته: يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا إله إلا اللّٰه و حده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله سيد النبيين و ان عليا أمير المؤمنين و سيد الوصيين و ان ما جاء به محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) حق و ان الموت حق و ان البعث حق و ان اللّٰه يبعث من في القبور؟ قال فيقول منكر لنكير انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته».
و روى في التهذيب عن جابر عن الباقر (عليه السلام)[3] قال: «ما على أحدكم إذا دفن ميته و سوى عليه و انصرف عن قبره ان يتخلف عند قبره ثم يقول: يا فلان بن فلان أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة ان لا إله إلا اللّٰه و ان محمدا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و ان عليا أمير المؤمنين (عليه السلام) امامك و فلان و فلان حتى يأتي على آخرهم (عليهم السلام)؟ فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه قد كفينا الوصول اليه و مسألتنا إياه فإنه قد
[1] كما في كنز العمال ج 8 ص 120 رقم 2231 و مجمع الزوائد لابن حجر ج 3 ص 45 و منتقى الاخبار متن نيل الأوطار ج 3 ص 77 و المغني لابن قدامة ج 2 ص 506.