responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 97

انما هو اجراء الغسل على محل طاهر و هو يحصل بالتدريج. و يمكن ان يكون مخرج الأخبار- كما هو ظاهرها- انما هو بالنسبة إلى العورة التي هي محل النجاسة المعهودة أو نحوها من الأماكن اليسيرة كالإصبع و نحوها، و فرض المسألة في نجاسة منتشرة أو متعددة بحيث يندرج فيها كما هو محل البحث بعيد عن سياق الاخبار المشار إليها كما لا يخفى على من راجعها.

و كيف كان فمرجع القولين الى وجوب إزالة النجاسة قبل اجراء ماء الغسل، و انه لا يجزئ اجراء ماء الغسل المقصود به رفع الحدث لإزالة النجاسة الخبثية.

و هو المشهور في كلام المتأخرين خلافا للشيخ في المبسوط كما سيأتي نقل كلامه، معللين ذلك (أولا)- بأنهما سببان متغايران فيجب تغاير مسببيهما، و الأصل عدم التداخل.

و (ثانيا)- بان الماء القليل ينجس بالملاقاة فإذا ورد على المحل النجس تنجس به فلا يقوى على رفع الحدث فلا بد من طهارة المحل أولا. قال الشيخ علي في شرح القواعد بعد قول المصنف (رحمه الله): «لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة بل يجب إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا» ما صورته: «انما وجب ذلك لأنهما سببان فوجب تعدد حكمهما، لان التداخل خلاف الأصل، و لأن ماء الغسل لا بد أن يقع على محل طاهر و الا لأجزأ الغسل مع بقاء عين النجاسة، و لانفعال القليل و ماء الطهارة يشترط ان يكون طاهرا إجماعا» انتهى، و على هذا المنوال جرى كلام غيره في هذا المجال.

و فيه ان ما ذكروه- من ان تعدد السبب يقتضي تعدد المسبب و ان الأصل عدم التداخل- لم نقف له على دليل يعتد به بل ظواهر النصوص ترده كما سيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في مسألة تداخل الأغسال، على انه قد أورد عليه ايضا انا لا نسلم ان اختلاف السبب يقتضي تعدد المسبب، لان مقتضى التكليف وجود المسبب عند حصول السبب، اما كونه مغايرا للأمر المسبب عن سبب آخر فتكليف آخر يحتاج الى دليل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست