responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 96

و يمكن الاستدلال على ذلك ايضا بقوله عز و جل: «فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» [1] بالتقريب الذي ذكره مولانا الرضا (عليه السلام) في رواية

الوشاء [2] حيث استدل على تحريم التولية بالآية المذكورة و الرواية و ان كان موردها الوضوء و صب الحسن الوشاء عليه الماء انما هو للوضوء الا ان قوله (عليه السلام) في الخبر المذكور بعد الاستدلال بالآية: «و ها انا ذا أتوضأ للصلاة و هي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد».

يشعر بأن التولية في طهارة العبادة التي لا تستباح الا بها مطلقا نوع من أنواع الشرك، و قد تقدم بيان معنى الخبر المذكور و دلالته على التحريم و ان مورده التولية دون الاستعانة كما توهمه جملة من أصحابنا (رضي الله عنهم).

(الثانية عشرة) [هل يكفي إجراء ماء الغسل بقصد رفع الحدث لإزالة النجاسة؟]

- قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بإزالة النجاسة عن البدن أولا ثم الغسل ثانيا، الا انهم اختلفوا في ان ذلك هل هو على جهة لوجوب أو الاستحباب؟ قولان: ظاهر القواعد الأول، و نقله بعض مشايخنا عن جملة من الأصحاب أيضا، و صريح العلامة في النهاية الثاني، و به جزم ثاني المحققين في شرح القواعد، و قبله أيضا أول الشهيدين على ما نقله شيخنا المتقدم ذكره، بمعنى ان الواجب انما هو تطهير المحل النجس أولا قبل اجراء ماء الغسل عليه بحيث كلما طهر شيئا غسله تدريجا، و اما تقديم ذلك على أصل الغسل فهو الأفضل.

و ربما أيد الأول ظواهر الأخبار الواردة في كيفية الغسل [3] حيث اشتملت على عطف الغسل على الأمر بالإزالة ب«ثم» المرتبة و لعل «ثم» في هذا المقام منسلخة عن الترتيب، إذ لا يعقل لوجوب التقديم على أصل الغسل وجه، لان الغرض


[1] سورة الكهف الآية 110.

[2] المروية في الوسائل في الباب 47 من أبواب الوضوء.

[3] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست