responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 93

و استدل له الشيخ (رحمه الله) في التهذيب بالنسبة إلى الحكم الأول بأن الجنب حكمه حكم النجس الى ان يغتسل فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد، و بالنسبة الى الثاني

بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع [1] قال: «كتبت الى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب. ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا تتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه».

ثم قال (قدس سره) قوله:

«لا تتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه»

يدل على كراهة النزول فيه، لانه لو لم يكن مكروها لما قيد الوضوء و الغسل منه بحال الضرورة. انتهى.

و لا يخفى عليك ما في أول استدلاليه، فإنه مجرد دعوى لم يقم عليها دليل، و لم يقل بها أحد قبله و لا بعده من الأصحاب جيلا بعد جيل، و إطلاق أخبار الارتماس شامل لما لو كان الغسل بالماء القليل، و قد ادعى المحقق في المعتبر الإجماع على طهارة غسالة الجنب الخالي بدنه من النجاسة العينية، و عبارة المقنعة و ان أشعرت بذلك ظاهرا الا انه يمكن حملها على تلوث بدن الجنب بالنجاسة كما هو الغالب الذي انصبت عليه أخبار كيفية الغسل حسبما تقدم بيانه، مع ان

رواية محمد بن ميسر عن الصادق (عليه السلام) [2] قال:

«سألته عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق و يريد ان يغتسل منه و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان؟ قال: يضع يده و يتوضأ ثم يغتسل، هذا مما قال الله تعالى: وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.» [3].

- تدل بظاهر إطلاقها على جواز الغسل و ان كان ارتماسا مع إمكانه استنادا الى نفي الحرج الدال على الامتنان المناسب للتعميم.


[1] المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب الماء المطلق.

[2] المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب الماء المطلق.

[3] سورة الحج الآية 78.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست