responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 92

و رواية عبد الله بن سنان [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يجنب الأنف و الفم لأنهما سائلان».

و روى الصدوق في العلل عن أبي يحيى الواسطي عمن حدثه [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجنب يتمضمض؟ فقال: لا انما يجنب الظاهر و لا يجنب الباطن، و الفم من الباطن».

قال: و روي في حديث آخر ان الصادق (عليه السلام) قال في غسل الجنابة: «ان شئت ان تتمضمض أو تستنشق فافعل و ليس بواجب، لان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن».

أقول: و بهذه الاخبار يجمع بين ما دل على الأمر بالمضمضة و الاستنشاق و ما دل على نفيهما كما سيأتي ذكره ان شاء الله بحمل ما دل على النفي على نفي الوجوب و ما دل على الأمر على الاستحباب،

و في خبر زرارة أيضا [3]: «. إنما عليك ان تغسل ما ظهر».

و من البواطن الثقب الذي يكون في الاذن للحلقة إذا كان بحيث لا يرى باطنه للناظر، و به صرح في المدارك و جزم به شيخه المولى الأردبيلي، و نقل عن المحقق الشيخ علي (ره) في حاشية الشرائع انه حكم بإيصال الماء الى باطنه مطلقا. و لا يخفى ما فيه. و ينبغي ان يعلم ايضا ان الظاهر وجوب غسل باطن الأذنين و هو ما يرى للناظر من سطح باطنهما عند تعمد الرؤية لدخوله في الظاهر و ان توقف على التخليل وجب، قال في التذكرة في تعداد واجبات الغسل: «و يغسل أذنيه و باطنهما و لا يدخل الماء فيما بطن من صماخه» و على ذلك يحمل ايضا ما ذكره في المقنعة حيث قال: «و يدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه فيغسل باطنهما و يلحق ذلك بغسل ظاهرهما».

(التاسعة) [الارتماس في الماء الراكد]

- قال شيخنا المفيد (عطر الله مرقده) في المقنعة: «و لا ينبغي له ان يرتمس في الماء الراكد، فإنه ان كان قليلا أفسده و ان كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه».


[1] المروية في الوسائل في الباب 24 من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 24 من أبواب الجنابة.

[3] المروي في الوسائل في الباب 29 من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست