responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 89

فلا يخرج عن الدخول في الرأس و الجانب الأيمن و الأيسر المعبر بها في جملة من الاخبار و (اما ثانيا)- فلانه لا يلزم من عدم النقض في صحيحة الحلبي عدم وجوب الغسل، لإمكان الزيادة في الماء حتى يروى،

كما في حسنة الكاهلي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] في المرأة التي في رأسها مشطة حيث قال (عليه السلام): «. فإذا أصابها الغسل بقذر مرها ان تروي رأسها من الماء و تعصره حتى يروى فإذا روى فلا بأس عليها. الحديث».

و (اما ثالثا)-

فلما روي في صحيحة حجر بن زائدة عن الصادق (عليه السلام) [2] انه قال: «من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار».

و التأويل بالحمل على ان المراد بالشعرة ما هو قدرها من الجسد لكونه مجازا شائعا كما ذكروا و ان احتمل الا انه خلاف الأصل فلا يصار اليه الا بدليل، إذ وجوب غسل الجسد كملا في الغسل و عدم صحته الا بذلك مما تكفلت به الأخبار المستفيضة، و يزيد ذلك بيانا و تأكيدا

ما روي عنه (صلى الله عليه و آله) مرسلا من قوله: «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر و انقوا البشرة» [3].

و ما ورد في حسنة جميل [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما تصنع النساء في الشعر و القرون. فقال: لم تكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه ثم وصف أربعة امكنة ثم قال يبالغن في الغسل».

و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [5] قال: «حدثتني سلمى خادمة رسول الله (صلى الله عليه و آله) قالت: كان اشعار نساء النبي (صلى الله عليه و آله) قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن فكان يكفيهن من الماء شيء قليل، فاما النساء الآن فقد ينبغي لهن ان يبالغن في الماء».

و من ثم قوى بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين وجوب غسله، قائلا


[1] المروية في الوسائل في الباب 38 من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الجنابة.

[3] كما في سنن ابن ماجة ج 1 ص 207 و المغني ج 1 ص 228، و في الأول «فاغسلوا الشعر».

[4] المروية في الوسائل في الباب 38 من أبواب الجنابة.

[5] المروية في الوسائل في الباب 38 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست