نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 89
فلا يخرج عن الدخول في الرأس و الجانب الأيمن و الأيسر المعبر بها في جملة من الاخبار و (اما ثانيا)- فلانه لا يلزم من عدم النقض في صحيحة الحلبي عدم وجوب الغسل، لإمكان الزيادة في الماء حتى يروى،
كما في حسنة الكاهلي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] في المرأة التي في رأسها مشطة حيث قال (عليه السلام): «. فإذا أصابها الغسل بقذر مرها ان تروي رأسها من الماء و تعصره حتى يروى فإذا روى فلا بأس عليها. الحديث».
و (اما ثالثا)-
فلما روي في صحيحة حجر بن زائدة عن الصادق (عليه السلام)[2] انه قال: «من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار».
و التأويل بالحمل على ان المراد بالشعرة ما هو قدرها من الجسد لكونه مجازا شائعا كما ذكروا و ان احتمل الا انه خلاف الأصل فلا يصار اليه الا بدليل، إذ وجوب غسل الجسد كملا في الغسل و عدم صحته الا بذلك مما تكفلت به الأخبار المستفيضة، و يزيد ذلك بيانا و تأكيدا
ما روي عنه (صلى الله عليه و آله) مرسلا من قوله: «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر و انقوا البشرة»[3].
و ما ورد في حسنة جميل [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما تصنع النساء في الشعر و القرون. فقال: لم تكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه ثم وصف أربعة امكنة ثم قال يبالغن في الغسل».
و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام)[5] قال: «حدثتني سلمى خادمة رسول الله (صلى الله عليه و آله) قالت: كان اشعار نساء النبي (صلى الله عليه و آله) قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن فكان يكفيهن من الماء شيء قليل، فاما النساء الآن فقد ينبغي لهن ان يبالغن في الماء».
و من ثم قوى بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين وجوب غسله، قائلا
[1] المروية في الوسائل في الباب 38 من أبواب الجنابة.
[2] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الجنابة.
[3] كما في سنن ابن ماجة ج 1 ص 207 و المغني ج 1 ص 228، و في الأول «فاغسلوا الشعر».
[4] المروية في الوسائل في الباب 38 من أبواب الجنابة.
[5] المروية في الوسائل في الباب 38 من أبواب الجنابة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 89