نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 88
فقد أجزأه».
و غيرهما، و حينئذ فما يدل بظاهره على خلاف ذلك-
كرواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)[1]«ان عليا (عليه السلام) قال: الغسل من الجنابة و الوضوء يجزئ منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد».
و نحوها- محمول على أقل ما يحصل معه الجريان أو عوز الماء، و يؤيد الثاني ما
في كتاب الفقه الرضوي حيث قال [2]«و يجزئ من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجزئ من الدهن».
و قد تقدم في بحث الوضوء من التحقيق في المقام ما له مزيد نفع في إيضاح المرام.
(السادسة) [هل يجب في الغسل غسل شعر الجسد؟]
- المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) تصريحا في مواضع و تلويحا في اخرى انه لا يجب غسل شعر الجسد كائنا ما كان خفيفا كان أو كثيفا، نعم يجب تخليله لا لإيصال الماء الى ما تحته، و ظاهر المعتبر و الذكرى الإجماع على الحكم المذكور، و ربما ظهر من عبارة المقنعة الخلاف في ذلك، حيث قال: «و إذا كان الشعر مشدودا حلته» الا ان الشيخ (رحمه الله) في التهذيب حملها على ما إذا لم يصل الماء إلى أصول الشعر الا بعد حله، و اما مع الوصول فلا يجب ذلك.
و استدل بعض الأصحاب على ذلك بأصالة العدم مما لم يرد الأمر بالتكليف به، إذ قصارى ما تدل عليه الاخبار الأمر بغسل الجسد: و الشعر لا يسمى جسدا،
و صحيحة الحلبي عن رجل عن ابي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم السلام)[3] قال: «لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة».
و للنظر في ذلك مجال: (أما أولا)- فلمنع خروجه من الجسد و لو مجازا، كيف و هم قد حكموا بوجوب غسله في يدي الوضوء كما تقدم، معللين ذلك تارة بدخوله في محل الفرض و اخرى بأنه من توابع اليد، و حينئذ فإذا كان داخلا في اليد بأحد الوجهين المذكورين و اليد داخلة في الجسد كان داخلا في الجسد البتة، و لو سلم خروجه عن الجسد
[1] المروية في الوسائل في الباب 52 من أبواب الوضوء.