responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 87

الشيخ علي في شرح القواعد و لم يذكر الوجه فيه، و الظاهر ان وجهه انه مع عدم الفصل الكثير تصدق الوحدة العرفية فيكون غسل اللمعة فقط مجزئا، و مع الفصل كذلك لا تصدق الوحدة المذكورة فتجب الإعادة.

و أنت خبير بان الحكم المذكور لخلوه من النص لا يخلو من الاشكال، لتدافع ما ذكروه من الوجوه في هذا المجال، بل ورود النقض فيها و الاختلال: (اما الأول) فلاحتمال صدق الارتماسة الواحدة عرفا و ان لم يصل الماء الى بعض يسير من جسده و لا سيما إذا كان ذلك لمانع. إذ الفرض ان جميع البدن تحت الماء، و اما الحيثية المذكورة فغير مفهومة من الارتماسة الواحدة. و (اما الثاني) فلان سقوط الترتيب في حقه لا مدخل له في عدم وجوب الإعادة، و غسل أكثر البدن لا مدخل له في العلية بل هو محض مصادرة، و الخبر الذي ذكره مورده الترتيب. و (اما الثالث) فقد عرفت انه لا وجه له الا البناء على الترتيب الحكمي و قد تقدم ما فيه. و (اما الرابع) فإنه انما يتم لو لم يخرج المغتسل من الماء، و اما إذا خرج فإنه لا يخلو اما ان يقول بدلالة الخبر الذي هو مستند الغسل الارتماسي على غسل جميع الأعضاء في الارتماسة الواحدة أم لا، فعلى الأول لا يخفى انه بعد الخروج و ان لم يقع فصل كثير لا يصدق على غسل اللمعة خارجا انه وقع في الارتماسة الواحدة، و على الثاني لا وجه للفرق بالاجزاء و عدمه بين طول الزمان و عدمه كما لا يخفى، و حينئذ فالواجب الوقوف على ساحل الاحتياط بالإعادة من رأس.

(الخامسة) [وجوب إجراء الماء في الغسل]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب اجراء الماء في الغسل تحقيقا لمسمى الغسل الوارد في الآية و الرواية، و لورود جملة من الاخبار بذلك، كقوله (عليه السلام)

في صحيحة محمد بن مسلم [1]: «. فما جرى عليه الماء فقد طهر».

و قوله

في صحيحة زرارة [2]: «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره


[1] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 31 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست