responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 66

بين غسلها مع الرأس حينئذ كما قاله الأصحاب و غسلها مع البدن كما استظهره. و قد أجاب الوالد (نور الله ضريحه و طيب ريحه) عن ذلك بما يطول به زمام الكلام، الا انه مع طوله لجودة محصوله مما يستحق ان يسطر في المقام، قال (قدس سره) بعد نقل كلام المحدث المشار إليه: «أقول: المفهوم من كلام علمائنا (قدس الله أرواحهم)- تصريحا في مواضع و تلويحا في أخرى بحيث لم يعلم خلاف منهم بل هو كالإجماع فيما بينهم- ان الواجب هو غسل الرقبة مع الرأس من غير فرق بين كون الرقبة جزء من الرأس أو خارجة، و كون إطلاق الرأس على ما يشمل الرقبة حقيقة على سبيل الاشتراك اللفظي أو مجازا على سبيل التبع، بل المراد انهما من حيث تعلق حكم الغسل بهما أمر واحد و عضو واحد بحيث يغسلان معا بلا ترتيب بينهما و يجوز مقارنة النية لكل منهما، و لذا ترى الأصحاب (رضوان الله عليهم) تارة يقولون يجب غسل الرأس مطلقا، و تارة يقولون غسل الرأس و الرقبة، و تارة غسل الرأس و منه الرقبة، و تارة يصرحون بان الرأس و الرقبة في الغسل عضو واحد، الى غير ذلك من العبارات التي غرضهم منها و قصدهم مجرد كون الرقبة تغسل مع الرأس سواء كانت جزء من الرأس أو خارجة عنه، فلا فائدة حينئذ في هذا الخلاف بعد تصريح الأصحاب بل اتفاقهم على غسلها مع الرأس. و لنعم ما قال شيخنا في بعض مؤلفاته: «و لا ثمرة في هذا الخلاف بعد الاتفاق على عدم الترتيب بينهما» انتهى و هو- كما ترى- صريح في الإجماع على غسلها مع الرأس، و يؤيد ذلك ما صرح به بعض المحققين من علمائنا المتأخرين، حيث قال: «ان الرأس عند الفقهاء (رضوان الله عليهم) يقال على معان: (الأول)- كرة الرأس التي هي منبت الشعر و هو رأس المحرم (الثاني)- انه عبارة عن ذلك مع الأذنين و هو رأس الصائم (الثالث)- انه ذلك مع الوجه و هو رأس الجناية في الشجاج (الرابع)- انه ذلك كله مع الرقبة و هو رأس المغتسل» انتهى كلامه زيدا كرامة، و هو صريح في ان الرأس في الغسل عند الفقهاء عبارة عما يشمل الرقبة، و كأنه حقيقة عرفية عندهم في ذلك. و ظاهره الإجماع على ذلك

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست