responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 65

و أنت قد عرفت آنفا ان قضية توقف الواجب عليه و كونه مما لا يتم الواجب إلا به هو وجوبه متى علم وجوب الغاية في وقتها كما عرفت، و من الظاهر ان الصلاة متوقفة على الغسل فيكون واجبا لأجلها، و هو كما يحصل بعد دخول الوقت و تستباح به العبادة حينئذ يحصل ايضا قبل دخوله و تحصل به الاستباحة أيضا، فكل من الأمرين فرد للواجب، فيكون الغسل قبل الوقت واجبا و ان قلنا بأنه واجب لغيره، و حينئذ تضمحل فائدة الخلاف من البين بناء على وجوب نية الوجه و الا فقد عرفت انه لا ثمرة ايضا للبحث في المقام، و كذا لو قلنا بوجوبها و قلنا ان قصد الوجوب في المندوب غير ضائر كما اختاره الشهيد (رحمه الله) تعالى).

المقصد الثالث في الكيفية

، و هي- على ما وردت به نصوص أهل الخصوص (سلام الله عليهم)- على وجهين:

[كيفية الغسل الترتيبي]

(أحدهما)- الترتيب، و هو غسل الرأس أولا، و منه الرقبة من غير خلاف يعرف بين الأصحاب و لا اشكال يوصف في هذا الباب، الى ان انتهت النوبة إلى جملة من متأخري المتأخرين: منهم- الفاضل الخراساني في الذخيرة و شيخنا المحقق صاحب رياض المسائل في الكتاب المذكور، فاستشكلوا في الحكم لفقد صريح النص في الدخول و عدمه كما ذكره شيخنا المشار اليه، و وقع مثل ذلك لشيخنا المعاصر المحدث الشيخ عبد الله بن صالح البحراني (طيب الله تعالى مرقده) فاستشكل في المسألة و جعلها من المتشابهات، و طول زمام الكلام في ان الرقبة غير داخلة في غسل الرأس، و قال: ان المعروف من كتب اللغة و الشرع ان الرقبة ليست من الرأس، و انه لم يعرف في كلام أهل العصمة (سلام الله عليهم) نص يتضمن دخول الرقبة في الرأس و ان هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي افتى بها المجتهدون من غير دليل، و عين فيها الاحتياط بالجمع

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست