responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 56

و أنت خبير بان الظاهر من هذه الاخبار هو قصر الحكم على نفس السجدة دون سورتها. و وجهه شيخنا المحقق في كتاب رياض المسائل بأن السجدة في الأصل مصدر للمرة من السجود، و ليس المراد به هنا حقيقته بل معناه المجازي و هو سبب السجدة أو محلها، و ليس شيء من أبعاض السورة المذكورة سوى موضع الأمر بالسجود سببا و لا محلا. و من ذلك يظهر ان لا مستند لعموم الحكم سوى الإجماع المدعى في المسألة.

و قد عرفت في المقدمة الثالثة ما في هذه الإجماعات المتناقلة في أمثال هذه المقامات، سيما مع معارضة الأصل له هنا و العمومات من الكتاب و السنة الدالة على استحباب قراءة القرآن، و حينئذ فالأظهر- كما استظهره جملة من متأخري المتأخرين- قصر الحكم بالتحريم على موضع ذكر السجود.

الا انه قد ورد في جملة من الاخبار- منها الصحيح و غيره- جواز ان يقرأ الجنب من القرآن ما شاء:

فمن ذلك

صحيحة الفضيل بن يسار عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] قال:

«لا بأس ان تتلو الحائض و الجنب القرآن».

و في صحيحة الحلبي [2] «في النفساء و الحائض و الجنب و المتغوط يقرأون القرآن؟ فقال يقرأون ما شاءوا».

و من أجل هذه الاخبار مضافا الى عموم ظاهر الكتاب لم يعتمد شيخنا المحقق صاحب كتاب رياض المسائل الا على الإجماع المدعى في المقام، مؤيدا ذلك بالطعن في دلالة تلك الاخبار على المدعى بأنه كما يحتمل الاستثناء في قوله: «نعم ما شاءا إلا السجدة» ان يكون استثناء من أصل جواز قراءة القرآن يحتمل ان يكون استثناء من استحبابها و لا يفيد الا رفع الاستحباب و لا يقتضي التحريم. و فيه ان اخبار السجدة مقيدة و تلك مطلقة و المقيد يحكم على المطلق، و عمومات الكتاب و إطلاقاته تخصص بالسنة كما وقع


[1] المروية في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست