responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 55

يجامع تجويز الآخر كما لا يخفى، و أيضا فإن الخبر المذكور الذي هو مستند الحكم في تحريم الوضع دل على اباحة التناول و تحريم الوضع، فلو خص تحريمه بما ذكر لم يظهر للفرق بينه و بين التناول وجه، إذ إباحة التناول مقيدة بما إذا لم يستلزم لبثا كما هو الظاهر فتوى و دليلا (فان قيل): ان التناول من حيث هو مباح و ان كان مقارنه محرما (قلنا): ان الوضع من حيث هو محرم و ان كان مقارنه مباحا، بل ما نحن فيه أولى، إذ مقارنة المباح للحرام ان لم توجب حرمة المباح فان لا توجب اباحة الحرام اولى، هذا كله مع قطع النظر عن ظاهر التعليل الذي في رواية العلل، و الا فمع النظر اليه لا يبقى لاعتبار القول المذكور ما يوجب النقل في السطور.

(الثامن)- قراءة إحدى العزائم الأربع

و هي سجدة «أ لم السجدة» و «حم السجدة» و «النجم» و «اقرأ» و من العجب سهو جملة من المتقدمين: منهم- الصدوق (رحمه الله) في المقنع و الفقيه و جرى عليه جملة من تأخر عنه من عد سجدة «لقمان» عوض «الم السجدة» مع ان سورة «لقمان» ليس فيها سجدة و انما السجدة في السورة التي تليها و هي «الم».

هذا، و الظاهر ان الحكم موضع وفاق كما نص عليه في المعتبر و المنتهى، الا ان جل المتأخرين ناطوا الحكم بمجموع السورة حتى البسملة إذا قصد بها احدى السور الأربع، و ظاهر الاخبار لا يساعدهم على ذلك.

فمن الأخبار الدالة على الحكم المذكور حسنة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) المتقدمة في حكم مس كتابة القرآن [1].

و موثقة زرارة و محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) [2] قال: «الحائض و الجنب يقرءان شيئا؟ قال: نعم ما شاء الا السجدة و يذكران الله على كل حال».

و روى ذلك في المعتبر عن جامع البزنطي عن الصيقل عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3].


[1] ص 47.

[2] المروية في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست