responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 5

لا يوجب الغسل تعويلا على ان الأصل عدم الوجوب أو على خبر يذكر انه في منتخبات سعد أو غيره، و هذا مما لا يلتفت اليه» انتهى. و نقل عن الشيخ في الاستبصار و النهاية و سلار عدم الوجوب، و هو ظاهر الصدوق (رحمه الله) في الفقيه حيث روى فيه [1] ما يدل على عدم الوجوب و هو صحيحة الحلبي الآتية [2] و لم ينقل شيئا من اخبار الغسل، و هو ظاهر ثقة الإسلام في الكافي أيضا حيث روى فيه [3] مرفوعة البرقي الآتية [4] و لم يورد ما ينافيها.

و استدل على القول الأول بوجوه: (أحدها) قوله سبحانه: «. أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا[5] وجه الاستدلال انه جعل الملامسة سببا للتيمم مع فقد الماء، و التيمم اما عن الوضوء أو عن الغسل، لا سبيل إلى الأول إذ الإجماع منا منعقد على عدم إيجاب فرد من افراد الملامسة الوضوء فتعين الثاني، خرج منه الملامسة في غير القبل و الدبر بالإجماع و بالنقل عن أهل الذكر (عليهم السلام)

كما رواه أبو مريم الأنصاري في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) [6] حيث سأله فقال: «ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي الى المسجد فان من عندنا يزعمون أنها الملامسة؟ فقال: لا و الله ما بذلك بأس و ربما فعلته، و ما يعنى بهذا:

«أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ» إلا المواقعة في الفرج».

و الفرج شامل للقبل و الدبر لغة و شرعا (اما الأول) فلتصريح أهل اللغة بذلك. و (اما الثاني) فلقوله سبحانه: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ» [7] مراد به الذكر من الرجل.


[1] ج 1 ص 47.

[2] ص 8.

[3] ج 1 ص 15.

[4] ص 9.

[5] سورة النساء الآية 43. و سورة المائدة. الآية 6.

[6] رواه في الوسائل في الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء.

[7] سورة المؤمنون الآية 6 و سورة المعارج الآية 29.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست