responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 6

و أنت خبير بان مرجع هذا الاستدلال الى صدق الفرج على الدبر في هذا المقام و فيه انه و ان صح إطلاقه عليه الا ان المتبادر منه فيما نحن فيه بقرينة المقام هو القبل خاصة لأنه المتعارف المتكرر و المندوب اليه و غيره منهي عنه فينصرف الإطلاق لذلك اليه، و يؤيده ما صرح به الفيومي في كتاب المصباح المنير، حيث قال: «و الفرج من الإنسان القبل و الدبر، و أكثر استعماله في العرف في القبل» انتهى. و يؤيد ذلك ايضا التعبير في جملة من الاخبار بالتقاء الختانين المختص بالقبل، و سيجيء ما فيه مزيد تحقيق لذلك ان شاء الله تعالى، و كيف كان فلا أقل من حصول الاحتمال بما ذكرنا احتمالا مساويا لما ذكروه ان منع الرجحان، و هو كاف في بطلان الاستدلال.

و (ثانيها)-

صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال:

«سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم».

و الإدخال صادق فيهما.

و فيه ما تقدم في الوجه الأول، و زيادة ما عرفت آنفا من تقييد هذه الرواية و أمثالها بالتقاء الختانين المفسر بغيبوبة الحشفة في صحيح ابن بزيع المؤذن بالاختصاص بالقبل.

و (ثالثها)-

صحيحة زرارة [2] الواردة في قضية المهاجرين و الأنصار و اختلافهم في من يخالط اهله و لا ينزل، حيث قالت الأنصار: الماء من الماء. و قالت المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فيها: «أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل».

الدال بالاستفهام الإنكاري على ان إثبات الحد و الرجم مع عدم إيجاب الصاع من الماء الذي هو كناية عن الغسل كالجمع بين النقيضين، إذ هما معلولا علة واحدة و إثبات أحدهما مع نفي الآخر يؤدي الى إثبات العلة و رفعها في وقت واحد و هو محال، أو على ان إيجاب الصاع من الماء اولى بالإثبات من إيجاب الحد لكون الحد مبنيا


[1] المروية في الوسائل في الباب 6 من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 6 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست